ولا ينبغي أن يقف إلا فيما بين ذلك فإن ضاق عليه الموضع جاز أن يرتفع إلى الجبل. فإذا أصبح يوم النحر صلى الفجر ووقف للدعاء إن شاء قريبا من الجبل وإن شاء في موضعه التي بات فيه وليحمد الله تعالى ويثني عليه ويذكر من آلائه وبلائه ما قدر عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، ولا يتركه مع الاختيار، والمشعر الحرام جبل هناك مرتفع يسمى فراخ.
ويستحب الصعود عليه، وذكر الله عند فإن لم يمكنه ذلك فلا شئ عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك في رواية جابر.
واعلم أن الوقوف بالمشعر ركن على ما مضى القول فيه، وهو آكد من الوقوف بعرفة لأن من فاته الوقوف بعرفة أجزأه الوقوف بالمشعر، ومن فاته الوقوف بالمشعر لم يجزه الوقوف بعرفة وإلى أي وقت يلحق الوقوف سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
* (فصل: في ذكر نزول منى بعد الإفاضة من المشعر وقضاء) * * (المناسك بها) * لا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلا بعد طلوع الشمس وعلى من عدا الإمام أن يخرج قبل طلوعها بقليل، ويرجع إلى منى ولا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس، وإن أخر من عدا الإمام الخروج إلى بعد طلوع الشمس لم يكن عليه شئ ولا يجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الفجر فإن خرج قبل طلوعه متعمدا لزمه دم شاة، وإن خرج ناسيا أو ساهيا لم يكن عليه شئ ومرخص للمرأة، الرجل إذا خاف على نفسه أن يفيضا إلى منى قبل طلوع الفجر فإذا بلغ وادي محسر وهو وادي عظيم بين جمع ومنى، وهو إلى منى أقرب سعى فيه حتى يجوزه، ويقول: اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي فإن ترك السعي في وادي محسر رجع فيه أن تمكن منه. فإن لم يتمكن فلا شئ عليه.
وينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، و عليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك: أوله: رمي الجمرة الكبرى، والثاني: الذبح، و