ويستحب أن يتعوذ سرا، ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل الحمد وقبل كل سور سواء كانت الصلاة يجهر بها أو لم يجهر، وإن تعوذ جهرا وأخفى بسم الله الرحمن الرحيم لم تبطل صلاته، وإن كان قد ترك الأفضل. إذا كبر تكبيرة الإحرام انعقدت صلاة فإن كبر أخرى ونوى بها الافتتاح بطلت صلاته لأن الثانية غير مطابقة للصلاة فإن كبر ثالثة ونوي بها الافتتاح انعقدت صلاته، وعلى هذا أبدا، وإن لم ينو بما بعد تكبيرة الإحرام الافتتاح صحت صلاته بل هو مستحب على ما قلناه من الاستفتاح بسبع تكبيرات، إذا كبر للافتتاح والركوع ينبغي أن يأتي بهما وهو قائم ولا تبطل صلاته إن أتى ببعض التكبيرات منحنيا.
* (فصل: في ذكر القراءة وأحكامها) * القراءة فرض في الصلاة فمن صلى بغير قراءة بطلت صلاته إذا كان متعمدا وإن تركه ناسيا ولم يفته محل القراءة وهو أن لا يكون ركع قرأ، فإن فاته ذلك وذكر بعد الركوع مضى في صلاته، ولا شئ عليه، وفي أصحابنا من قال: يستأنف الصلاة. فجعل القراءة ركنا (1) والأول أظهر، وفي الروايات بسم الله الرحمن الرحيم آية من الحمد ومن كل سورة من سور القرآن، وبعض آية من سورة النمل بلا خلاف، ويجب الجهر بها فيما يجب الجهر فيه بالقراءة من الصلوات، ويستحب الجهر بها فيما لا يجهر بها. فإن نسي بسم الله الرحمن الرحيم حتى قرأ بعد الحمد استأنف من أولها لأنه لا صلاة إلا بقراءتها على الكمال، ويجب أن يرتبها على أول الحمد، وكذلك آيات الحمد يجب ترتيب بعضها على بعض فمن قدم شيئا منها على شئ فلا صلاة له فإن قرأ في خلالها آية أو آيتين من غيرها ساهيا أتم قراءتها من حيث انتهى إليه حتى يرتبها فإن وقف في خلالها ساعة، ثم ذكر مضى على قرائته وإن قرأ متعمدا في خلالها من غيرها وجب عليه أن يستأنفها من أولها، وإن نوي أن يقطعها ولم يقطعها بل قرأها كانت صلاته ماضية، وإن نوي قطعها ولم يقرأ بطلت صلاته واستأنفها فإن قدم السورة على الحمد قرأ الحمد، وأعاد السورة.