الإمكان فإن لم يمكنه صلى إلى صدر السفينة.
* (فصل: فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس) * يجوز الصلاة في القطن والكتان وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات بشرطين:
أحدهما: أن يكون ملكا أو مباحا.
وثانيها: أن يكون خاليا من نجاسة، فإن كان مغصوبا لم يجز الصلاة فيها، و يجوز الصلاة في الشعر والوبر والصوف إذا كان مما يؤكل لحمه بالشرطين المتقدمتين و متى كان مما لا يؤكل لحمه لم تجز الصلاة فيه من أوبار الثعالب والأرانب وغيرهما وأما الخز إذا كان خالصا فلا بأس بالصلاة فيه، وإن كان مغشوشا بوبر الأرانب وغيرها مما لا يؤكل لحمه لم تجز الصلاة فيها، والإبريسم المحض لا يجوز لبسه، ولا يجوز الصلاة فيه ومتى كان سلاه أو لحمته قطنا أو كتانا أو خزا خالصا جاز لبسه، والصلاة فيه، وسواء كان القطن أو الكتان أو الخز مثله أو أكثر منه بعد أن يكون في نفس الثوب فأما إذا خيط بالقطن أو الكتان لم يزل التحريم عنه بحال، ولا فرق بين أن يلبسه الانسان منفردا أو يكون بطانة لقطن أو كتان أو ظهارة أو يلبسه بينهما فإنه لا تجوز الصلاة فيه، ولو كان على جيبه أو ذيله أو مواضع منه خروق مخيط كره الصلاة فيه، ويكون مجزية، وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى يجوز لبسه والصلاة فيه سواء كان مدبوغا أو لم يكن بالشرطين المقدمين.
وما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ذكي أو لم يذكى دبغ أو لم يدبغ، و يجوز استعماله ولبسه في غير الصلاة إذا ذكي ودبغ إلا الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران بالذكاة والدباغ، وعلى هذا لا يجوز الصلاة في جلد الثعلب والأرنب و سائر السباع والسنور وغيرها مما لا يحل أكله مما نذكره فيما بعد، ورويت رخصة فأي جواز الصلاة في الفنك والسمور (2) والأصل ما قدمنا. فأما السنجاب و