* (فصل: في ذكر المواقيت) * لكل صلاة وقتان: أول وآخر فأول الوقت وقت من لا عذر له ولا ضرورة تمنعه والوقت الآخر وقت من له عذر أو به ضرورة.
والأعذار أربعة أقسام: السفر والمطر والمرض وأشغال تضر به تركها في باب الدين والدنيا.
والضرورات خمسة: الكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والحايض إذا طهرت والمجنون إذا أفاق، وكذلك المغمى عليه.
فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت فريضة الظهر ويختص به مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات. ثم يشترك الوقت بعده بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله وروي حتى يصير الظل أربعة أقدام (1)، وهو أربعة أسباع الشخص المنتصب. ثم يختص بعد ذلك بوقت العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر هذا وقت الاختيار. فأما وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار ما يصلي فيه أربع ركعات فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وفي أصحابنا من قال: إن هذا أيضا وقت الاختيار إلا أن الأول أفضل (2) فإن لحق بركعة من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر كلها. ويكون مؤديا لها لا قاضيا لجميعها ولا لبعضها على الظاهر من المذهب، وفي أصحابنا من قال: يكون قاضيا لجميعها (3)، وفيهم من قال: يكون قاضيا لبعضها. فأما إن لحق أقل من ركعة