والقارن هو الذي يقرن بإحرامه بالحج مفردا سياق الهدي، وعليه أيضا أن يحرم من ميقات أهله ويسوق الهدي يشعره من موضع الإحرام يشق سنامه، ويلطخه بالدم، ويعلق في رقبته نعلا كان يصلي فيه ويسوق معه إلى منى، ولا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، وإن أراد دخول مكة جاز له ذلك لكنه لا يقطع التلبية.
وإن أراد الطواف بالبيت تطوعا فعل إلا أنه كلما طاف بالبيت لبى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية لأنه إن يفعل ذلك كان محلا ويبطل حجته وتصير عمرة.
وقد بينا أنه ليس له أن يحل حتى يبلغ الهدي محلة من يوم النحر ثم يقضي مناسكه كلها من الوقوف بالموقفين والمناسك بمنى ثم يعود إلى مكة ويطوف بالبيت وسبعا، ويسعى مثل ذلك بين الصفا والمروة ثم يطوف طواف النساء وقد أحل من كل شئ أحرم منه، وعليه العمرة بعد ذلك، والمتمتع يسقط عنه فرض العمرة لأنها دخلت في الحج، والمفرد عليه ما على القارن سواء لا يختلف حكمها في شئ من مناسك الحج، وإنما يتميز القارن بسياق الهدي فقط، ولا يجوز لهما معا قطع التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة، وليس عليهما الهدي، ويستحب لهما الأضحية وإن لم تكن واجبة.
* (فصل: في ذكر المواقيت وأحكامها) * لا ينعقد الإحرام إلا من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، ومتى أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه ويحتاج إلى استينافه من الميقات إلا أن يكون قد نذر ذلك فإنه يجب عليه الوفاء به ويحرم من المواضع الذي نذر، وروي جواز الإحرام قبل الميقات لمن أراد عمرة رجب وقد قارب بعضه ليحصل له بذلك ثواب عمرة (1).
ومتى منع مانع من الإحرام عند الميقات فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه.