عليها القضاء، فإن طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر قضت الصلاتين معا وجوبا، ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما تصلي خمس ركعات فإن لم تلحق إلا مقدار ما تصلي فيه أربع ركعات لزمها العصر لا غير، وإن لحقته قبل المغرب مقدار ما تصلي فيه ركعة لزمها العصر، وإذا طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل لزمها قضاء العشائين، ويستحب لها أيضا قضاؤهما إذا طهرت إلى قبل الفجر بمقدار ما تصلي خمس ركعات فإن لم تلحق أكثر من أن تصلي فيه أربع ركعات لم يلزمها أكثر من العشاء الآخرة، ويلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ما تصلي فيه ركعة فإن كان أقل من ذلك لم يكن عليها قضاء، وإذا أصبحت صائمة ثم حاضت أفطرت أي وقت رأت الدم ولو كان قبل المغرب بيسير، وتقضي ذلك اليوم والأفضل إذا رأت الدم بعد العصر أن تمسك بقية النهار تأديبا وعليها القضاء على كل حال فإذا أصبحت حايضا. ثم طهرت أمسكت بقية النهار تأديبا وعليها القضاء، وينبغي للحايض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها وتذكر الله بمقدار زمان صلاتها استحبابا، وأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام، وليس لكثيره حد بل يختلف الحال فيه.
* (فصل: في ذكر الاستحاضة وأحكامها) * الاستحاضة هي الدم الأصفر البارد الذي لا تحس المرأة بخروجه منها في غالب الحال أو ما زاد على أكثر الحيض أو النفاس وهي عشرة أيام وإن لم تكن بهذه الصفة، والمستحاضة لا تخلوا من أحد أمرين: إما أن يكون مبتدأة أو من لها عادة فإن كانت مبتدأة فلها إذا استمر بها الدم أحوال أربعة:
أحدها: أن يتميز لها بالصفة. فإذا رأته بصفة دم الحيض تركت الصوم والصلاة وإذا رأته بصفة دم الاستحاضة صلت وصامت إذا فعلت ما يجب على المستحاضة، ويعتبر بين الحيضتين عشرة أيام طهرا وما تراه بصفة دم الحيض إنما يكون له حكم إذا جمع شرطين:
أحدهما: أن تراه بتلك الصفة ثلاثة أيام لأن ما نقص عنها لا يكون حيضا.