بلد آخر ووصل إلى مستحقه لم يكن عليه شئ إلا أنه يكون ضامنا إن هلك مثل الزكاة فعلى هذا إذا غنم من الروم مثلا قسم الخمس على من كان ببلد الشام، وإذا غنم في بلاد الهند والترك لم يحمل إلى بلد الشام بل يفرق في بلد خراسان، ولا ينبغي أن يعطى إلا من كان مؤمنا أو بحكم الإيمان، ويكون عدلا مرضيا فإن فرق في الفساق لم يكن عليه ضمان لأن الظاهر يتناولهم، ومتى فرق في الحاضرين وفضل منه شئ جاز حمله إلى البلد الذي يقرب. ثم على هذا التدريج الأقرب فالأقرب، ومتى حضر الثلاثة أصناف ينبغي ألا يخص بها قوم دون قوم بل يفرق في جميعهم، وإن لم يحضر في ذلك البلد إلا فرقة منهم جاز أن يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم ولا يحمل إلى بلد آخر.
* (فصل: في ذكر الأنفال ومن يستحقها) * الأنفال في كل أرض خربة باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب أو سلمها أهلها طوعا بغير قتال، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية والآجام والأرضون الموات التي لا أرباب لها، وصوافي الملوك، وقطايعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب، وميراث من لا وراث له وله من الغنايم قبل أن يقسم الجارية الحسناء، والفرس الفارة والثوب المرتفع، وما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق أو متاع.
وإذا قوتل قوم من أهل الحرب بغير إذن الإمام فغنموا كان الغنيمة للإمام خاصة دون غيره فجميع ما ذكرناه كان للنبي صلى الله عليه وآله خاصة، وهي لمن قام مقامه من الأئمة في كل عصر فلا يجوز التصرف في شئ من ذلك إلا بإذنه فمن تصرف في شئ من ذلك بغير إذنه كان عاصيا، وما يحصل فيه من الفوايد والنماء للإمام دون غيره، و متى تصرف في شئ من ذلك بأمر الإمام وبإباحته أو بضمانه كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث، والباقي له هذا إذا كان في حال ظهور الإمام وانبساط يده.
وأما حال الغيبة فقد رخص [رخصوا خ ل] لشيعتهم التصرف في حقوقهم فما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بد له من المناكح والمتاجر والمساكن. فأما ما عدا