عليه والصبي ولا بد من إذنه إذا كان عقله ثابتا.
ويستحب أن يترك الحصي في كفه ثم يؤخذ ويرمي.
وينبغي أن يكبر الانسان بمنى عقيب خمس عشرة صلوات من الفرايض يبدأ بالتكبير يوم النحر بعد الظهر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث وفي الأمصار عقيب عشرة صلوات يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني من أيام التشريق ويقول في التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا، ورزقنا من بهيمة الأنعام، ومن أصحابنا من قال: إن التكبير واجب، ومنهم من قال: إنه مسنون وهو الأظهر، ولا يكبر عقيب النوافل ولا في الطرقات والشوارع لأجل هذه الأيام خصوصا، ولا يكبر أيضا قبل يوم النحر في شئ من أيام العشر بحال.
* (فصل: في ذكر النفر بمنى ووداع البيت) * * (ودخول الكعبة) * النفر نفران: أولهما: اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو الثالث من يوم النحر. والثاني: يوم الثالث من التشريق، وهو الرابع من النحر والمقام إلى النفر الأخير أفضل، ولا يجوز النفر الأول إلا لمن أصاب النساء أو الصيد في إحرامه فإنه لا يجوز لهما أن ينفرا في الأول.
ويستحب للإمام أن يخطب لنفسه يوم النفر الأول ويعلم الناس جواز التعجيل والتأخير، وإذا أراد أن ينفر في الأول فلا ينفر إلا بعد الزوال إلا لضرورة من خوف وغيره فإن عند ذلك يجوز أن ينفر قبل الزوال وله أن ينفر بعد الزوال ما بينه وبين غروب الشمس فإذا غابت لم يجز له النفر، وعليه أن يبيت بمنى إلى الغد وإذا نفر في النفر الأخير جاز له أن ينفر من بعد طلوع الشمس أي وقت شاء فإن لم ينفر وأراد المقام بمنى جاز له ذلك إلا الإمام خاصة فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة.