* (فصل: في ذكر حكم النساء في الحج) * الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال وشرايط وجوبه عليهن شرايط وجوبه على الرجال سواء، وليس من شرط وجوبه عليهن وجود محرم ولا زوج ولا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام، ومعنى ذلك أنها إذا أرادت حجة الاسلام فليس لزوجها منعها من ذلك، وينبغي أن يساعدها على الخروج معها فإن لم يفعل خرجت مع بعض ذوي أرحامها. فإن لم يكن لها محرم خرجت مع بعض الثقات من المؤمنين.
فإن أرادت أن تحج تطوعا لم يكن لها ذلك، وكان له منعها منه.
وإن نذرت الحج فإن كان بإذن زوجها كان حكمه حكم حجة الاسلام، وإن كان بغير إذنه لم ينعقد نذرها، وإن كانت في عدة الطلاق جاز لها أن تخرج في حجة الاسلام سواء كان للزوج عليها رجعة أو لم يكن، وليس لها أن تخرج في حجة التطوع إلا في التطليقة البائنة. فأما عدة المتوفى زوجها فإنه يجوز لها أن تخرج على كل حال فرضا كان أو نفلا.
وإذا حجت المرأة بإذن الزوج حجة الاسلام كان قدر نفقة الحضر عليه، وما زاد لأجل السفر عليها. فإن أفسدت حجها بأن أمكنت زوجها من وطيها مختارة قبل الوقوف بالمشعر لزمها القضاء، وكان في القضاء مقدار النفقة الحضر على الزوج، وما زاد عليه فعليها في مالها ويلزمها مع ذلك كفارة، وهي بدنة في مالها خاصة، وقد بينا كيفية إحرامها في باب الإحرام، وإن عليها أن تحرم من الميقات ولا تأخر فإن كانت حايضا توضأت وضوء الصلاة واحتشت واستسفرت وأحرمت إلا أنها لا تصلي ركعتي الإحرام فإن تركت الإحرام ظنا منها إنها لا يجوز لها ذلك حتى جازت الميقات فعليها أن ترجع إليه، وتحرم منه مع الإمكان، وإن لم يمكنها أحرمت من موضعها ما لم تدخل مكة فإن دخلتها خرجت إلى خارج الحرم وأحرمت من هناك فإن لم يمكنها أحرمت من موضعها، وإذا دخلت المرأة مكة متمتعة طافت بالبيت وسعت بين الصفا و