ينقص وماذا يبقى فإذا عرف هذا نظر فإن كانت الثمرة خمسة أوسق ففيها الزكاة، و إن كانت دونها فلا شئ فيها. ثم يخير أرباب الأرض بين أن يأخذوا بما يخرص عليهم ويضمنوا نصيب الزكاة أو يؤخذ منهم ذلك ويضمن لهم حقهم كما فعل النبي صلى الله عليه وآله مع أهل خيبر فإنه كان ينفذ عبد الله بن رواحة حتى يخرص عليهم، وإن أراد أن يترك في أيديهم أمانة ووثق بهم في ذلك كان أيضا جايزا إذا كانوا أهلا لذلك فمتى كان أمانة لم يجز لهم التصرف فيها بالأكل والبيع والهبة لأن فيها حق المساكين، وأن كان ضمانا جاز لهم أن يفعلوا ما شاء، ومتى أصاب الثمرة آفة سماوية أو ظلم ظالم أو غير ذلك من غير تفريط منهم سقط عنهم مال الضمان لأنهم أمناء في المعنى: فإن اتهموا في ذلك كان القول قولهم مع يمينهم، ومتى خرص عليهم الثمرة، ثم ظهر في الثمرة أمارة اقتضت المصلحة تخفيف الحمل عنها خفف وسقط عنهم بحساب ذلك.
وإذا أراد قسمة الثمرة على رؤوس النخل كان ذلك جايزا إلا أن الأولى في القسمة أن يكون أفراد الحق دون أن يكون بيعا فلأجل ذلك تصح القسمة، ولو كان بيعا لم يصح لأن بيع الرطب بالرطب لا يجوز، وإذا كان أفرادا جاز من الساعي بيع نصيب المساكين من رب المال، ومن غيره وتفريق ثمنها فيهم، وإن رأى قسمتها خرصا على رؤوس النخل فيفرد للمساكين تقسيمهم من نخلات بعينها فعل، وإن رأى أن يبيعها أو يجددها فعل، وإن رأى قسمتها بعد الجذاذ كان أيضا جايزا لأنه أفراد الحق ولا ينبغي لرب المال أن يقطع الثمرة إلا بإذن الساعي. إذا لم يكن ضمن حقهم فإن كان ضمنه جاز له ذلك، وإنما قلنا: ذلك لأنه يتصرف في مال غيره بغير إذنه، وذلك لا يجوز، ومتى أتلف من الثمرة شيئا لزمه بحصة المساكين، وهو مخير بين أن يأخذ حقة من الثمرة وبين أن يأخذ ثمنه منه بقيمته، ومتى أراد رب الثمرة قطعها قبل بدو صلاحها مثل الطلع لمصلحة جاز له ذلك من غير كراهية، ويكره له ذلك فرارا من الزكاة، وعلى الوجهين معا لا يلزمه الزكاة، وأما قطع طلع الفحل فلا يكره ذلك على حال.
الرطب على ضربين: ضرب يجئ منه تمر، والثاني لا يجئ منه. فأما الأول