الذي لا أحد على يساره يسلم على يمينه، ومن كان على يساره غيره يسلم يمينا وشمالا ويستحب الانصراف من الصلاة عن اليمين، وإن خالف كان جايزا وقد ترك الأفضل وينبغي أن يكون نظره في حال التشهد إلى حجره، ولا يلتفت يمينا وشمالا فإذا سلم كبر ثلاثا رافعا بها يديه إلى شحمتي أذنيه، ويعقب بعدها بما شاء من الدعاء فإن التعقيب مرغب فيه عقيب الفرايض، والدعاء فيه مرجو ولا يترك تسبيح فاطمة (عليها السلام) خاصة، وهي أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وثلاث وثلاثون تسبيحة يبدأ بالتكبير. ثم بالتحميد. ثم بالتسبيح، وفي أصحابنا من قدم التسبيح على التحميد (1) وكل ذلك جايز، فأما الأدعية في ذلك فكثيرة وأفضلها ما يصدر عن صدق النية و خالص الطوية، وقد استوفينا ذلك في مصباح المتهجد، ولا تطول بذكره هاهنا.
* (فصل: في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها) * تروك الصلاة على ضربين: مفروض ومسنون. فالمفروض أربعة عشر تركا: لا يكتف ولا يقول آمين لا في خلال الحمد ولا في آخرها، ولا يلتفت إلى ما ورآه، ولا يتكلم بما ليس من الصلاة سواء كان متعلقا بمصلحة الصلاة أولا يكون كذلك، ولا يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة، ولا يحدث ما ينقض الوضوء من البول والغايط والريح، و استمناء أو جماع في فرج أو مس ميت برد بالموت قبل تطهيره بالغسل، ولا يأن بحرفين ولا يتأفف مثل ذلك بحرفين، ولا يقهقه، فأما التبسم فلا بأس به، وهذه التروك الواجبة على ضربين.
أحدهما: متى حصل عامدا كان أو ناسيا أبطل الصلاة، وهو جميع ما ينقض الوضوء فإنه إذا انتقض الوضوء انقطعت الصلاة، وقد روي أنه إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد الوضوء ويبني على صلاته (2) والأحوط الأول.
والقسم الآخر: متى حصل ساهيا أو ناسيا أو للتقية فإنه لا يقطع الصلاة، و