ينبغي أن يمنعوا من مباشرة المكتوب من القرآن وإن قلنا: إن الصبيان غير مخاطبين ينبغي أن يقول: بجواز ذلك فيخص العموم لأن الأصل الإباحة.
* (فصل: في ذكر من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا) * من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا وصلى أعاد الصلاة، ومن تيقن الحدث و شك في الوضوء أعاد الوضوء، ومن تيقن الوضوء وشك في الحدث لم يلزمه إعادة الوضوء، ومن تيقن الوضوء والحدث معا ولم يعلم أيهما سبق أعاد الوضوء، ومن شك في الوضوء وهو جالس على حال الوضوء أعاد الوضوء، وإن شك في شئ من أعضاء الطهارة في هذا الحال أعاد عليه وعلى ما بعده، ومتى شك فيه أو في شئ منه بعد انصرافه من الوضوء لم يلتفت إليه، ومن ترك الاستنجاء بالماء والأحجار معا متعمدا أو ناسيا وصلى أعاد الاستنجاء، وأعاد الصلاة ولم يلزمه إعادة الوضوء، وكذلك إن ترك غسل إحليله من البول بالماء عامدا أو ناسيا أعاد غسله دون الاستنجاء ودون أعضاء الطهارة وإن كان قد صلى أعاد الصلاة، ومن ترك عضوا من أعضاء الطهارة متعمدا أو ناسيا وصلى. ثم ذكر أعاد الوضوء والصلاة، ومن شك في غسل الوجه وقد غسل اليدين أعاد غسل الوجه. ثم غسل اليدين فإن شك في غسل اليدين وقد مسح برأسه غسل يده ثم مسح برأسه فإن شك في مسح رأسه وقد مسح رجليه مسح على رأسه. ثم على رجليه بما بقي في يديه من النداوة فإن لم يبق فيهما نداوة أخذ من أطراف لحيته أو من حاجبيه أو أشفار عينيه ومسح برأسه ورجليه فإن لم يبق في شئ من ذلك نداوة أعاد الوضوء فإذا انصرف من حال الوضوء. ثم شك في شئ من ذلك لم يلتفت إليه، ومن توضأ و صلى الظهر. ثم توضأ وصلى العصر. ثم ذكر أنه أحدث عقيب إحدى الطهارتين قبل أن يصلي توضأ وأعاد الصلاتين معا لأنه ما أدى واحدا منهما بيقين، ومن توضأ ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ثم علم أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، ثم لا يدري من أي الطهارتين كان فإنه يعيد الوضوء والصلوتين لمثل ما قلناه أولا فإن صلى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء. ثم صلى العصر. ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء