كلما كثر لحمه وقل ماؤه كالبرني والمعقلي وغير ذلك، والكلام فيه في ثلاث فصول في جواز التصرف، وفي قدر الضمان، والنوع الذي يضمنه. فأما التصرف فلا يجوز فيه قبل قبول الضمان بالخرص لأن فيه حق المساكين ومتى خرص عليه واختار رب المال ضمانها وضمن جاز له التصرف على الإطلاق، ومتى أتلف الثمرة ببيع أو أكل وغير ذلك فإن كان ذلك بعد الضمان فعليه قدر الزكاة على ما خرص عليه، وإن أتلفه قبل الخرص والضمان فالقول قوله مع يمينه، ويضمن قدر الزكاة تمرا، وإنما قلنا ذلك لأن عليه القيام به حتى يصير تمرا، والنوع الذي يخرجه فإنه يلزمه في كل شئ بحصته فإن كانت الأنواع كثيرة ضمن من أوسطها، وكذلك الحكم في العنب سواء إذا كان مما يجئ منه زبيب، وأما ما لا يجئ منه التمر مثل الخاسوي والإبراهيمي والعنب الحمري فإن هذا لا يجئ منه تمر ولا زبيب مثل الأول لكن حكمه وحكم الأول سواء في أنه يقدر ويحرز بتمر وزبيب لأن عموم الاسم في الفرض يتناول الكل، وينبغي أن يحرز ما يجئ منه التمر والزبيب من نوعه لا من نوع آخر، و يكفي في الخرص خارص واحد إذا كان أمينا ثقة لأن النبي صلى الله عليه وآله بعث عبد الله بن رواحة ولم يرو أنه أنفذ معه غيره وإن استظهر بآخر معه كان أحوط. لا زكاة في شئ من الحبوب غير الحنطة والشعير والسلت وشعير فيه مثل ما فيه، وكل مؤونة تلحق الغلات إلى وقت اخراج الزكاة على رب المال دون المساكين، والعلس نوع من الحنطة يقال: إذا ديس بقي كل حبتين في كمام. ثم لا يذهب ذلك حتى يدق أو يطرح في رحى خفيفة ولا يبقى بقاء الحنطة، وبقاؤها في كما مها ويزعم أهلها أنها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف فإذا كان كذلك تخير أهلها بين أن يلقي عنها الكمام ويكال على ذلك. فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزكاة أو يكال على ما هي عليه ويؤخذ عن كل عشرة أوسق زكاة، وإذا اجمتع عنده حنطة وعلس ضم بعضه إلى بعض لأنها كلها حنطة، ووقت اخراج الزكاة عند التصفية والتذرية لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا بلغ خمسة أوسق ولا يمكن الكيل إلا بعد التصفية.
متى أخذ الساعي الرطب قبل أن يصير تمرا وجب عليه رده على صاحبه فإن