غيره. فأما العامل فلا يجوز له اخراجه بنفسه إلا بعد القسمة لأن ربحه وقاية للمال لما لعله يكون من الخسران. ولو قلنا: إن ذلك له كان أحوط لأن المساكين يملكون من ذلك المال جزءا، وإذا ملكوه خرج من أن يكون وقاية لخسران يعرض.
ومن ملك نصابا ويجب فيه الزكاة أي جنس كان، وعليه دين يحيط به فإن كان له مال غير هذا النصاب بقدر الدين كان الدين في مقابلة ما عدا مال الزكاة سواء كان ذلك عقارا أو أثاثا، وأي شئ كان بعد أن لا يكون دار مسكن أو خادما يخدمه، و تجب الزكاة في المال، وإن لم يملك غير ذلك النصاب فعندنا أنه تجب فيه الزكاة، ولا يمنع الدين من وجوب الزكاة عليه لأن الدين يتعلق بالذمة، والزكاة تجب في المال بدلالة قوله عليه السلام: الزكاة في تسعة أشياء. ثم فصل فقال: في مائتي درهم خمسة، وفي عشرين مثقالا نصف مثقال، وكذلك باقي الأجناس، ولم يقل: إن لم يكن عليه دين فإذا ثبت هذا وحال الحول ولم يقض الحاكم عليه بالدين أخرج زكاة العين، وقضى بعد ذلك ما عليه من الدين، وإن كان حكم عليه الحاكم وحجر عليه فيه ثلاث مسائل:
إحديها: حجر عليه وفرق ماله على الديان. ثم حال الحول فلا زكاة عليه لأنه حال الحول ولا مال له.
الثانية: عين لكل ذي حق شيئا من ماله وقال: هذالك بمالك في الحول قبل أن يقبض ذلك فلا زكاة عليه لأن الحول حال ولا مال له لأنهم ملكوه قبل القبض.
الثالثة: حجر ولم يعين فحال الحول فهيهنا المال له لكنه محجور عليه فيه ممنوع من التصرف فيه فلا زكاة عليه أيضا لأنه غير متمكن من التصرف فيه، وقد روي عنهم عليهم السلام في المال الغائب الذي لا يمكنه التصرف فيه أنه لا زكاة فيه (1).