من ذلك، وفي ذلك أربع مسائل:
أولها: إذا طلعت كلها في وقت واحد وأدركت في وقت واحد فاتفق وقت إطلاعها وإدراكها فهذه كلها ثمرة عام واحد فإذا بلغت نصابا ففيها الزكاة.
الثانية: اتفق اطلاعها واختلف إدراكها مثل أن اطلعت دفعة واحدة. ثم أدرك بعضها بعد بعض ضمها بعضها إلى بعض لأنها ثمرة عام واحد.
الثالث: اختلف إطلاعها وإدراكها وهو أن اطلع بعضها وأرطب. ثم اطلع الباقي بعد ذلك فإنه يضم بعضها إلى بعض. وإن كان بينهما الشهر والشهران لأنها ثمرة سنة واحدة.
الرابعة: اختلف إطلاعها وإدراكها وهو أن اطلع بعضها وأرطب وجذ. ثم اطلع الباقي بعد جذاذ الأول. فكل هذا يضم بعضها إلى بعض لأنه ثمرة عام واحد وكذلك إن كان له نخل كثير في بعضه رطب وفي بعضه بلح وفي بعضه طلع فجذ الرطب ثم أدراك البسر فجذ. ثم أدرك البلح فجذ. ثم أدرك الطلع فجذ ضم بعضها إلى بعض لأنها ثمرة عام واحد.
وإن كان له ثمرة بتهامة وثمرة بنجد فأدركت التهامية وجذت. ثم اطلعت النجدية. ثم اطلعت التهامية مرة أخرى لا يضم النجدية إلى التهامية الثانية وإنما يضم إلى الأولى لأنها لسنة واحدة والتهامية الثانية لا تضم إلى الأولى ولا إلى النجدية لأنها في حكم سنة أخرى. إذا كانت الثمرة نوعا واحدا أخذ منه، وإن كانت أنواعا مختلفة أخذ على حساب ذلك ولا يؤخذ كلها جيدا ولا كله رديا، والنخل إذا حمل في سنة واحدة دفعتين كان لكل حمل حكم نفسه لا يضم بعضه إلى بعض لأنها في حكم سنتين. إذا بدا صلاح الثمار ووجبت فيها الزكاة وبعث الإمام الساعي على ما قدمناه ليخرص عليهم ثمارهم، وهو الحزر (1) فينظر كم فيها من الرطب والعنب فإذا شمس كم