عليه الزكاة لكونه مخاطبا بالعبادات فلا يلزمه ضمانها إذا أسلم، وإمكان الأداء لا بد منه لأن من لا يتمكن من الأداء وإن وجبت عليه. ثم هلك المال لم يكن عليه ضمان ونحن نذكر لكل جنس من ذلك فصلا مفردا إن شاء الله تعالى.
* (فصل: في زكاة الإبل) * شرايط وجوب زكاة الإبل أربعة: الملك والنساب والسوم وحؤول الحول، و الكلام في ذلك كلام في ثلاثة فصول: في النصاب والوقص والفريضة. فالنصاب هو الذي يتعلق به الفريضة، والوقص هو ما لم يبلغ نصابا فهو وقص ذلك ويسمى شنقا، والفريضة فهي المأخوذ من النصاب. فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا: خمس وعشر وخمس عشرة وعشرون خمس وعشرون ست وثلاثون ست وأربعون إحدى وستون ست وسبعون إحدى و تسعون مائة وإحدى وعشرين، وما زاد على ذلك أربعون أو خمسون، والأوقاص فيها ثلاثة عشر وقصا، خمسة منها أربعة أو لها الأربعة الأولة، والثاني ما بين الخمس و العشر وما بين العشر إلى خمس عشر وما بين خمس عشرة إلى عشرين، وما بين عشرين إلى خمس وعشرين، وليس بين خمس وعشرين وست وعشرين وقص، واثنان تسعة تسعة بين ست وعشرين إلى ست وثلاثين، وما بين ست وثلاثين إلى ست وأربعين وثلاث بعد ذلك كل واحد أربع عشرة ما بين ست وأربعين إلى إحدى وستين وما بين إحدى وستين إلى ست وسبعين، وما بين ست وسبعين إلى إحدى وتسعين، وواحد تسع وعشرون، وهو ما بين إحدى وتسعين إلى مائة وإحدى وعشرين، وبعد ذلك واحد ثمانية وهو ما بين مائة وواحد وعشرين إلى مائة وثلاثين: ثم بعد ذلك تستقر الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية.
والفريضة المأخوذة منها اثنتي عشر فريضة خمس منها متجانسة وهو ما يجب في كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين وسبعة مختلفة في ست وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون ذكر نصا مقدرا لا بالقيمة، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان. فإذا