بحجة الاسلام بقي عليه حجة القضاء، وإن أحرم بالقضاء انعقد بحجة الاسلام، و كان القضاء في ذمته، وإن قلنا: إنه لا يجزي عن واحد منهما كان قويا، وإن أعتق قبل الوقوف بالمشعر فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق فإنه يمضي في فاسده ولا يجزيه الفاسدة عن حجة الاسلام ويلزمه القضاء في القابل، ويجزيه القضاء عن حجة الاسلام لأن ما أفسده لو لم يفسده لكان يجزيه عن حجة الاسلام، وهذه قضاء عنها.
إذا أحرم العبد بإذن سيده فباعه سيده قبل الوقت بالمشعر صح بيعه فإن كان المشتري عالما بحاله فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة ويملك منه ما كان يملكه منه ولا يجوز للمشتري أن يحلله كالبايع، وإن لم يعلم المشتري بذلك وكان إحرامه بإذن سيده كان له الخيار عليه لأنه لا يقدر على تحليله، ويكون ذلك نقصا يوجب الرد، وإن كان إحرامه بغير إذن سيده صح البيع ولا خيار له، ولا حكم لإحرامه لأنه لم ينعقد على ما بيناه إذا أحرم بإذن مولاه فارتكب محظورا يلزمه به دم مثل اللباس، و الطيب، وحلق الشعر، وتقليم الأظفار، واللمس بشهوة، والوطئ في الفرج أو فيما دون الفرج، وقتل الصيد أو أكله ففرضه الصيام، وليس عليه دم، ولسيده منعه منه لأنه فعله بغير إذنه فإن ملكه سيده هديا ليخرجه فأخرجه جاز وإن أذن له فصام جاز أيضا وإن مات قبل الصيام جاز لسيده أن يطعم عنه ودم المتعة فسده بالخيار بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصيام، وليس له منعه من الصوم لأنه بإذنه دخل فيه.
* (فصل: في ذكر حكم الصبيان في الحج) * الصبي الذي لم يبلغ قد بيناه أنه لا حج عليه ولا ينعقد إحرامه فإن كان طفلا لا يميز جاز أن يحرم عنه الولي، وإن كان مميزا مراهقا جاز أن يأذن له فيحرم هو بنفسه، والولي الذي يصح إحرامه عنه وإذنه له: الأب والجد وإن علا. فإن كان غيرهم مثل الأخ وابن الأخ والعم وابن العم، وإن كان وصيا أو له ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الأب وإن لم يكن وليا ولا وصيا ويكون أخا وابن أخ أو عما