وإن لم يعلم ذلك بأن يهلك فلان فليتمتع احتياط للحج والعمرة، وإنما قلنا: بجواز ذلك لإحرام أمير المؤمنين عليه السلام حين جاء من اليمن وقال: إهلالا كإهلال نبيك، وأجازه النبي صلى الله عليه وآله وإن بان له أن فلانا ما أحرم أصلا كان إحرامه موقوفا إن شاء حج وإن شاء اعتمر.
ومن أحرم ونسي بماذا أحرم كان بالخيار إن شاء حج وإن شاء اعتمر لأنه لو ذكر أنه أحرم بالحج جاز له أن يفسخ ويجعله عمرة على ما قدمناه، متى أحرم بهما فقد قلنا: إنه لا يصح ويمضي في أيهما شاء، وكذلك إن شك هل أحرم بهما أو بأحدهما؟
فعل أيهما شاء.
ويستحب للمحرم التلبية في كل حال قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وعند الصعود والنزول، وفي جميع الأحوال ليلا كان أو نهارا بلا خلاف طاهرا أو جنبا و ينبغي ألا يتخلل بين التلبيات الأربع كلام فإن سلم عليه جاز أن يرد الجواب.
ويستحب الإكثار من قول: لبيك ذي المعارج لبيك، وتلبية الأخرس تحريك لسانه وإشارته بالأصبع، ولا يقطع المتمتع التلبية إلا إذا شاهد بيوت مكة، وإن كان قارنا أو مفردا قطعها يوم عرفة عند الزوال، وإن كان معتمرا قطعها إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم. فإن كان المعتمر خرج من مكة ليعتمر قطعها إذا شاهد الكعبة.
* (فصل: فيما يجب على المحرم اجتنابه) * قد بينا أن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية أو الإشعار أو التقليد. فإذا عقده بشئ من ذلك حرم عليه لبس المخيط من الثياب، ويحرم عليه وطئ النساء ومباشرتهن بشهوة، ويحرم عليه العقد عليهن لنفسه ولغيره فمتى عقد على امرأة لنفسه أو لغيره كان العقد باطلا، ولا يجوز له أن يشهد أيضا على عقد فإن شهد لم يفسد بذلك العقد لأن العقد ليس من شرطه الشهادة عندنا فإن أقام الشهادة بذلك لم يثبت بشهادة النكاح إذا كان تحملها وهو محرم إذا حصل العقد وأشكل الأمر فلم يعلم هل كان في حال الإحرام أو في حال الحلال؟ فالعقد صحيح، والأحوط تجديد العقد.