والثاني: يدخلها لقتال عند الحاجة الداعية إليه جاز أن يدخلها محلا كما دخل النبي صلى الله وعليه وآله عام الفتح وعلى المغفرة على رأسه بلا خلاف.
والثالث: أن يدخلها لحاجة تتكرر مثل الرعاة والحطابة جاز لهم أن يدخلوها عندنا بغير إحرام.
ورابعها: من يدخلها لحاجة لا تتكرر مثل تجارة وما جرى مجراها ولا يجوز عندنا أن يدخلها إلا بإحرام.
* (فصل: في السعي وأحكامه) * السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج من تركه عامدا فلا حج له، و الأفضل إذا فرغ من الطواف أن يخرج إلى السعي ولا يؤخره، ولا يجوز تقديم السعي على الطواف فإن قدمه لم يجزه، وكان عليه الإعادة.
فإذا أراد الخروج إلى الصفا استحب له استلام الحجر الأسود أولا، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ويصب على بدنه دلوا منه، ويكون ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر، وليخرج من الباب المقابل للحجر الأسود حتى يقطع الوادي. فإذا صعد إلى الصفا نظر إلى البيت واستقبل الركن الذي فيه الحجر وحمد الله وأثنى عليه، و ذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع به ما قدر عليه.
ويستحب أن يطيل الوقوف على الصفا فإن لم يمكنه وقف بحسب ما يتسر له ويكبر الله سبعا، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، وله الحمد يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شئ قدير ثلاث مرات ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعوا بما أحب.
ويستحب أن يدعو بما ذكرناه في الكتاب المقدم ذكره.
ثم ينحدر إلى المروة ماشيا إن تمكن منه. فإن شق عليه جاز له الركوب فإذا انتهى إلى أول الزقاق (1) جاز له عن يمينه بعد ما يتجاوز الوادي إلى المروة سعى فإذا انتهى إليه كف عن السعي ومشى ماشيا، وإذا جاء من المروة بدء من عند الزقاق الذي