ثم ذكر أنه كان قد ترك عضوا من أعضاء واحد من الطهارات أعاد الوضوء وجميع الصلوات لأنه لا يسلم له إذا صلاة منها بيقين من الطهارات، وهذا منهاج هذا الباب يحتاط أبدا للعبادة حتى يعلم بيقين أنه أداها مع الطهارة.
* (فصل: في ذكر ما ينقض الوضوء) * ما ينقض الوضوء على ثلاثة أضرب: أحدهما: ينقضه ولا يوجب الغسل، وثانيها ينقضه ويوجب الغسل، وثالثها: إذا حصل على وجه نقض الوضوء لا غير، وإذا حصل على وجه آخر أوجب الغسل. فما أوجب الوضوء لا غير: البول والغايط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر، وكل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر أو غير ذلك، وما يوجب الغسل فخروج المني على كل حال، والتقاء الختانين والحيض و النفاس ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل على خلاف بين الطايفة، والقسم الثالث دم الاستحاضة فإنه إذا خرج قليلا لا يثقب الكرسف نقض الوضوء لا غير وإن ثقب أوجب الغسل، ولا ينقض الوضوء شئ سوى ما ذكرناه، وإنما نذكر مما لا ينقض الوضوء ما فيه خلاف بين العلماء أو فيه اختلاف الأخبار عن الأئمة عليهم السلام فمن ذاك الوذي والمذي والقيح والرعاف، وكل دم خارج من البدن من غير السبيلين معتادا كان أو غير معتاد خرج بنفسه أو بآلة، وما يخرج من السبيلين من الدماء فلا ينقض غير الدماء التي ذكرناها، ومن ذلك القئ والنخامة قليلا كان أو كثيرا، و الدود الخارج من أحد السبيلين إلا أن يكون ملطخا بالعذرة، وحلق الشعر، ومس الزهومات ومس النجاسات، وتقليم الأظفار والقبلة، واستدخال الأشياف والحقنة وخروجهما إلا أن يكون ممزوجا بنجاسة، ومس الفرجين داخلهما وخارجهما إلا أن تعلق بمس داخله نجاسة فيخرج به فينقض الوضوء، ومس المرأة لا ينقض الوضوء، و كلما يتفرع عليه سقط عنا من مس الصغيرة والكبيرة ذات الرحم أو غير ذات الرحم ومس الرجل المرأة أو المرأة المرأة، ومس الخنثى أو الخناثى بعضهم بعضا، وغير ذلك على ما قلناه، ومس الذكر لا ينقض الوضوء سواء مس ذكر نفسه أو ذكر غيره من