تابع للنخل والزرع إذا كان عنده أربعون شاة سائمة للتجارة ستة أشهر فاشترى بها أربعين شاة سائمة للتجارة كان حول الأصل حولها في اخراج زكاة مال التجارة، ولا يلزمه زكاة العين لأنه لم يحل على كل واحد منهما الحول، وعلى ما قلناه: إنه يتعلق يتعلق الزكاة بالعين ينبغي أن نقول: إنه يؤخذ زكاة العين لأنه بادل بما هو من جنسه والزكاة تتعلق بالعين، وقد حال عليه الحول.
إذا اشترى غراسا للتجارة إذا حال الحول، وكذلك إذا اشترى نخلا حايلا للتجارة أو أرضا بورا لم يزرع فيها فإنه يخرج زكاة التجارة إذا حال الحول على ثمن الأرض والنخل.
إذا اشتري مأتي قفيز طعام بمأتي درهم للتجارة وحال عليه الحول وقيمته مائتا درهم أخرج منه خمسة دراهم لأن قيمته مائتا درهم، وإن شاء أخرج خمسة أقفزة فإن عدل إلى طعام جيد فأخرج منه قفيزا يساوي خمسة دراهم كان جايزا لأن الذي وجب عليه خمسة دارهم، ويجوز اخراج القيمة، ومتى كانت المسألة بحالها وحال الحول وقيمة الطعام مأتان لكن يغير الحال بعد الحول إما بنقصان قيمة لنقصان السوق أو يزيد لزيادته أو ينقص قيمته لعيب حدث فإن نقص لنقصان السوق أو لعيبه فيه فلا يسقط عنه زكاته لأنه نقص النصاب بعد أن وجب عليه. هذا إذا كان بعد الإمكان فإن كان قبل إمكان الأداء فلا شئ عليه من ضمان النقصان لكن ما ينقص نقص عنه، ومن المساكين. فإن زاد ليس عليه أكثر من خمسة دراهم لأن الزيادة ما حال عليها الحول.
من أعطى غيره مالا مضاربة على أن يكون الربح بينهما فاشترى مثلا بألف سلعة فحال الحول، وهو يساوي ألفين فإن زكاة الألف على رب المال، والربح إذا حال عليه الحول من حين الظهور كان فيه الزكاة على رب المال نصيبه، وعلى العامل نصيبه إذا كان العامل مسلما فإن كان ذميا يلزم رب المال ما يصيبه، ويسقط نصيب الذمي لأنه ليس من أهل الزكاة هذا على قول من أوجب له الربح من أصحابنا وهو الصحيح فأما من أوجب له أجرة المثل فزكاة الأصل والربح على رب المال، وعلى القول الأول رب المال بالخيار بين أن يخرج الزكاة من هذا المال، وبين أن يخرجه من