يومه إلى بعد الغروب من ذلك اليوم، وكذلك اليوم الثاني والثالث هذا إذا أطلقه، وإن شرط التتابع لزمه الثلاثة أيام بينهما ليلتان، ومتى أخل بيوم من أيام الاعتكاف الذي نذره وجب عليه أن يقضيه، ويتم ثلاثة أيام لأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
المسافر وكل من لا تجب عليه الجمعة يصح اعتكافه من عبد أو امرأة أو مريض أو مسافر غير أنه لا يعتكف إلا في المساجد التي قدمنا ذكرها، ولا يصح الاعتكاف على وجه اليمين ومنع النفس والغضب مثل أن يقول: إن دخلت الدار أو إن كلمت زيدا إلا إذا تقرب به إلى الله. فإذا لم يتقرب به، وقصده منع النفس فلا يلزمه ولا كفارة عليه في يمينه.
ومن نذر أن يعتكف شهر رمضان ففاته قضى شهرا آخر بالصوم، وإن أخره إلى رمضان آخر فاعتكف فيه أجزأه، وإذا نذر أن يعتكف يوم يقدم فلان فقدم ليلا أو في بعض النهار لا يلزمه شئ، وإن نذر أن يعتكف يوم يقدم فلان أبدا فقدم ليلا لم يلزمه شئ، وإن قدم في بعض النهار صام ذلك اليوم فيما بعد غير أنه يتمه ثلاثة أيام إلا أن يكون نوى أن يعتكف يوما واحدا فإنه لا ينعقد نذره، وإن نذر أن يعتكف بعد قدوم فلان لزمه ذلك فإن كان قيده لزمه بحسب ما قيده، وإن لم يقيد اعتكف أقل ما يكون الاعتكاف ثلاثة أيام.
وإذا نذر أن يعتكف في إحدى المساجد وجب عليه الوفاء به فإن كان بعيدا رجل إليه فإن كان المسجد الحرام لم يدخله إلا بحجة أو عمرة لأنه لا يجوز دخول مكة إلا محرما.
* (فصل: فيما يمنع الاعتكاف منه وما لا يمنع) * الاعتكاف يمنع من الوطئ وسائر ضروب المباشرة والقبلة والملامسة، واستنزال الماء بجميع أسبابه، ويمنع من الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه إلا لضرورة كالبول والغايط وغسل الجنابة إن احتلم أو قربة أو عبادة أو أداء فريضة كالجمعة والعيدين