حيوان في جوفه نجاسة، والأول أصح.
التختم بالذهب حرام على الرجال، وكذا لبس الحرير، ومباح ذلك للنساء، ولبس الثياب المقدمة بلون من الألوان، والتختم بالحديد مكروه في الصلاة.
ولا يجوز للمشركين دخول شئ من المساجد لا بإذن ولا بغير إذن، ولا يحل المسلم أن يأذن له في ذلك لأن المشرك نجس والمساجد تنزه من النجاسات.
* (فصل: في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما) * الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في الخمس صلوات المفروضات في اليوم والليلة للمنفرد، وأشدهما تأكيدا الإقامة، وهما واجبتان في صلاة الجماعة، ومتى صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم يحصل فيه فضيلة الجماعة والصلاة ماضية، وآكد الصلوات بأن يفعلا فيها ما يجهر فيها بالقراءة، وآكد من ذلك المغرب والغداة لأنهما لا يقصران في سفر ولا حضر ولا يجوز الأذان والإقامة بشئ من النوافل. فأما قضاء الفرايض فيستحب فيه الآذان والإقامة كما يستحب في الأداء ويجب في الموضع الذي يجب وهو إذا صلوا جماعة قضاء، ومتى دخل المنفرد في الصلاة من غير أذان وإقامة استحب له الرجوع ما لم يركع ويؤذن ويقيم ويستقبل الصلاة فإن ركع مضى في صلاته، والأذان مأخوذ من الوحي النازل عن النبي صلى الله عليه وآله دون الرويا والمنام، والترجيع غير مسنون في الأذان وهو تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان فإن أراد ينبه غيره جاز تكرار الشهادتين والتثويب مكروه في الأذان وهو قول: الصلاة خير من النوم في صلاة الغداة والعشاء الآخرة وما عدا هاتين الصلاتين فلا خلاف أنه لا تثويب فيها يعتد به.
ويشتملان على الواجب والمسنون، والواجب فيهما الترتيب لأنه لا يجوز تقديم بعض الفصول على بعض.
والمسنون عشرة أشياء: أن يكون على طهارة، وأشدها تأكيدا في الإقامة، وأن يكون مستقبل القبلة ولا يتكلم في حالهما، ويكون قائما مع الاختبار، ولا يكون ماشيا ولا راكبا، ويرتل الأذان ويحدر الإقامة، ولا يعرب أواخر الفصول، ويفصل