رطبا لأن ما هو نجس إذا كان يابسا لا تتعدى فيه النجاسة إلى غيره.
ويكره الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه، وكذلك يكره إذا كانا من حرير محض.
ويكره الصلاة في الحديد المشهر مثل السكين والسيف فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس، به وكذلك حكم المفتاح والدرهم السود، ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة، وكذلك تصلي المرأة في ثوب الرجل، وإذا عمل كافر لمسلم ثوبا فلا يصلي فيه إلا بعد غسله، وكذلك إذا أصبغه له لأن الكافر نجس وسواء كان كافر أصل أو كافر ردة أو كافر ملة، وإذا استعار ثوبا من مستحل شئ من النجاسات أو المسكرات فلا يصلي فيه حتى يغسله.
ويكره للمرأة أن تصلي في خلاخل له صوت فإن كانت صماء لم يكن بالصلاة فيها بأس ولا بأس أن يصلي وفي كمه طاير إذا خاف ضياعه، ولا يصلي في ثوب فيه تماثيل، ولا في خاتم كذلك، ويجوز الصلاة في خرق الخضاب للرجال والنساء إذا كانت طاهرة.
* (فصل: في ذكر ما يجوز الصلاة فيه من المكان وما لا يجوز) * يجوز الصلاة في الأماكن كلها بشرطين:
أحدهما: أن يكون ملكا أو في حكم الملك بأن يكون مأذونا له فيه.
والثاني: أن يكون خاليا من نجاسة. فإن صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه. فلا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه، وإن كان في مكان مغصوب ولا يمكنه الخروج منه بأن يكون محبوسا أو يخاف على نفسه في الخروج منه فإنه يجوز له الصلاة فيه، ومتى أذن له المالك في الدخول إلى ملكه والتصرف فيه جاز له الصلاة لأن ذلك من جملة التصرف، وكذلك إذا دخل ملكه بغير إذنه وعلم بشاهد الحال أنه لا يكره مالكه الصلاة فيه فإن الصلاة فيه صحيحة، وعلى هذا إذا دخل الانسان ملك غيره في الصحارى والبساتين وغيرها فإنه يجوز أن يصلي فيها لأن من المعلوم أن أصحابها