لأنها مردودة إليه بالقيمة، ولا يستأنف، وإن كان اشتراها بعوض كان للقنية استأنف بالسلعة الحول، والزكاة يتعلق بقيمة التجارة لا بها نفسها. إذا ملك عرضا للتجارة فحال عليها الحول من حين ملكه وقيمتها نصاب وجب فيها الزكاة، وإن نقص لم يجب فإن بلغ نصابا في الحول الثاني استأنف الحول من حين كمل النصاب إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول. ثم ملك أخرى بعده بشهر. ثم أخرى بعده بشهر. ثم حال الحول فإن كان حول الأولى وقيمتها نصابا وحول الثانية وقيمتها نصابا، وكذلك الثالثة زكى كل سلعة بحولها، وإن كانت الأولى نصابا فحال حولها وقيمتها نصاب، وحال الحول الثانية والثالثة، وقيمتها أقل من نصاب أخذ من الأولى الزكاة خمسة دراهم ومن الثانية والثالثة من كل أربعين درهم درهما.
إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير وكان الثمن نصابا فإن حول العرض حول الأصل لأنه مردود إليه بالقيمة، وإن كان اشترى السلعة للتجارة بسلعة قنية استأنف الحول، وقد ذكرناها، وإن اشتراها بنصاب من غير الأثمان مثل خمس من الإبل أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم استأنف الحول لأنه مردود إلى القيمة بالدراهم والدنانير لا إلى أصله، وإذا كان معه سلعة ستة أشهر. ثم باعها بني على حول الأصل لأن له ثمنا وثمنه من جنسه، إذا اشتري سلعة من جنس الأثمان فحال الحول قومها بما اشتراه من الدراهم أو الدنانير، ولا يراعي نقد البلد، وكذلك إن لم يكن نصابا فإن اشترى بالدراهم أو الدنانير قومها بما اشتراها من النقدين فإن كان كل واحد منهما نصابا في الأصل زكاه، وإن نقص كل واحد منهما عن النصاب لم تجب فيه الزكاة، وإن بلغ أحدهما ولم يبلغ الآخر زكا الذي بلغه، ولا يضم إليه الآخر. إذا اشترى سلعة بدراهم فحال عليها الحول وباعها بالدنانير قومت السلعة دراهم وأخرج منها الزكاة لأن الزكاة تجب في ثمنها، وثمنها كان دراهم، وإن باعها قبل الحول بالدنانير وحال الحول قومت الدنانير لأنها ثمن الدراهم التي حال عليها الحول، وإذا حال الحول على السلعة فباعها صح البيع لأن الزكاة تجب في ثمن السلعة لا في عينها، وليس كذلك