إذا أوصى الانسان بحجة تطوع أخرجت من الثلث فإن لم يبلغ الثلث ما يحج عنه من موضعه حج عنه من بعض الطريق فإن لم يمكن أن يحج به أصلا صرف في وجوه البر، ومن نذر أن يحج ثم مات قبل أن يحج ولم يكن أيضا حج حجة الاسلام أخرجت حجة الاسلام من صلب المال، وما نذر فيه من ثلثه فإن لم يكن له من المال إلا قدر ما يحج عند حجة الاسلام حج به.
ويستحب لوليه أن يحج عنه ما نذر فيه، ومن وجب عليه حجة الاسلام فخرج لأدائها فمات في الطريق فإن كان قد دخل الحرم فقد أجزأه عنه، وإن لم يكن دخل الحرم فعلى وليه أن يقضي عنه حجة الاسلام من تركته، ومن أوصى أن يحج عنه كل سنة من وجه بعينه فلم يسع ذلك المال للحج في كل سنة جاز أن يجعل ما لسنتين لسنة واحدة، ومن أوصى أن يحج عنه، ولم يذكركم مرة ولا بكم من ماله حج عنه ما بقي من ثلثه بشئ يمكن أن يحج به عنه.
* (فصل في ذكر أنواع الحج وشرايطها) * الحج على ثلاثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وإفراد. فالتمتع فرض من لم يكن من حاضري المسجد الحرام وهو كل من كان بينه وبين المسجد أكثر من اثني عشر ميلا من أربع جهاته فهؤلاء فرضهم التمتع مع الإمكان، ولا يجزي عنهم القران والإفراد، فإن لم يتمكنوا من ذلك جاز لهم القران والإفراد عند الضرورة والقران والإفراد فرض من كان حاضري المسجد الحرام، وهو كل من كان بينه، وبين المسجد الحرام من أربع جوانبه اثني عشر ميلا فما دونه فهؤلاء لا يجب عليهم التمتع على وجه، وإنما يجب عليهم أخد النوعين اللذين ذكرناهما فإن تمتع من قلناه من أصحابنا من قال: إنه لا يجزيه، وفيهم من قال: يجزيه وهو الصحيح لأن من تمتع قد أتى بالحج وبجميع أفعاله، وإنما أضاف إليه أفعال العمرة قبل ذلك، ولا ينافي ذلك ما يأتي به من أفعال الحج في المستقبل، وفي الناس من قال: المكي