فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثنى وثنية. فإذا استكمل ثلاثا ودخل في الرابعة فهو رباع ورباعية. فإذا استكمل أربعا ودخل في الخامسة فهو سديس وسدس فإذا استكمل خمسا ودخل في السادسة فهو صالغ. بالصاد غير المعجمة والغين المعجمة ثم لا اسم له بعد ذلك هذا، وإنما يقال: صالغ عام، وصالغ عامين، وصالغ ثلاثة أعوام قال أبو عبيدة: تبيع لا يدل على سن، وقال غيره: إنما سمي تبيعا لأنه يتبع أمه في الرعي، وفيهم من قال: لأن قرنه يتبع أذنه حتى صارا سواء. فإذا لم يدل اللغة على معنى التبيع والتبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع، والنبي صلى الله عليه وآله قد بين. و قال تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، وقد فسره أبو جعفر عليه السلام وأبو عبد الله عليه السلام بالحولي وأما المسنة فقالوا أيضا: فهي التي لها سنتان وهو الثني في اللغة. فينبغي أن يعمل عليه، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: المسنة هي الثنية فصاعدا، ولا زكاة في شئ من البقر حتى يحول عليه الحول، ولا تعدلا مع أمهاتها ولا منفردا عنها بل لكل شئ حول نفسه وسواء كانت متولدة من أمهاتها أو مستفادة من غيرها أو من جنسها أو غير جنسها، وكذلك حكم الإبل والغنم سواء، ولا زكاة في شئ من العوامل منها، ولا المعلوف مثل ما قلناه في الإبل سواء فإن كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول وسائمة في بعضه حكم لأغلب فإن تساويا فالأحوط اخراج فإن قلنا: لا يجب فيها الزكاة كان قويا لأنه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع والأصل براءة الذمة.
* (فصل: في زكاة الغنم) * شرائط زكاة الغنم مثل شرائطا الإبل والبقر، وهي الملك والنصاب والسوم و الحول.
والنصب في الغنم خمسة:
أولها: أربعون فيها شاة.
والثاني: مائة وإحدى وعشرون فيه شاتان.
الثالث: مائتان وواحدة فيها ثلاث شياة.