بما يقبلها غيره. فإن أبى ذلك كان للإمام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه وعلى المتقبل بعد اخراج مال القبالة والمؤن فيما يحصل من حصته العشر أو نصف العشر وكل موضع أو جبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج الانسان مؤونته و مؤونة عياله لسنة وجب عليه فيما بعد ذلك الخمس لأهله.
* (فصل: في ذكر ما يجب فيه الخمس) * الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب ما يحويه العسكر وما لم يحوه، و ما يمكن نقله إلى دار الاسلام، وما لا يمكن من الأموال والذراري والأرضين و العقارات والسلاح والكراع، وغير ذلك مما يصح تملكه وكانت في أيديهم على وجه الإباحة أو الملك ولم يكن غصبا لمسلم، ويجب أيضا الخمس في جميع المعادن ما ينطبع منها مثل الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزيبق، وما لا ينطبع مثل الكحل والزرنيخ والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق.
ويجب أيضا في القير والكبريت والنفط والملح والموميا، وكلما يخرج من البحر، وفي العنبر، وأرباح التجارات والمكاسب وفيما يفضل من الغلات من قوت السنة له ولعياله.
ويجب أيضا في الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانير سواء كان عليها أثر الاسلام أو لم يكن عليها أثر الاسلام.
فأما الكنوز التي توجد في بلاد الاسلام فإن وجدت في ملك الانسان وجب أن يعرف أهله فإن عرفه كان له، وإن لم يعرفه أو وجدت في أرض لا مالك لها فهي على ضربين:
فإن كان عليها أثر الاسلام مثل أن يكون عليها سكة الاسلام فهي بمنزلة اللقطة سواء وسنذكر حكمها في كتاب اللقطة، وإن لم يكن عليها أثر الاسلام أو كانت عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة وغير ذلك. فإنه يخرج منها الخمس، وكان الباقي لمن وجدها.
وإذا اختلط مال حرام بحلال حكم فيه بحكم الأغلب فإن كان الغالب حراما احتاط في اخراج الحرام منه، وإن لم يتميز له أخرج منه الخمس وصار الباقي حلالا