* (فصل: في ذكر قسمة الأخماس) * قد ذكرنا في كتاب الزكاة ما يجب فيه الخمس، وما لا يجب، ونحن نذكر الآن كيفية قسمته.
والخمس إذا أخذه الإمام ينبغي أن يقسمه ستة أقسام: سهم لله ولرسوله وسهم لذي القربى. فهذه الثلاثة أقسام للإمام القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله يصرفه فيما شاء من نفقته ونفقة عياله وما يلزمه من تحمل الأثقال ومؤن غيره، وسهم ليتامى آل محمد و لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، وليس لغيرهم من سائر الأصناف شئ على حال، وعلى الإمام أن يقسم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم ومؤونتهم في السنة على الاقتصاد، ولا يخص فريقا منهم بذلك دون فريقهم بل يعطي جميعهم على ما ذكرناه من قدر كفاياتهم ويسوي بين الذكر والأنثى فإن فضل منه شئ كان له خاصة، وإن نقص كان عليه أن يتمم من حصة خاصة، واليتامى وأبناء السبيل منهم يعطيهم مع الفقر والغنى لأن الظاهر يتناولهم، ومستحقوا الخمس هم الذين قدمنا ذكرهم ممن يحرم عليهم الزكاة الواجبة ذكرا كان أو أنثى، ومن كانت أمه هاشمية وأبوه عاميا لا يستحق شيئا، ومن كان أبواه هاشميا وأمه عامية كان له الخمس، وكذلك من ولد بين هاشميين، ومن حل له الخمس حرمت عليه الصدقة، ومن حلت له الصدقة حرم عليه الخمس، ولا يستحق بنوا المطلب وبنوا عبد مناف شيئا من الخمس ولا تحرم عليه الصدقة.
وينبغي أن يفرق الخمس في الأولاد وأولاد الأولاد ولا يخص بذلك الأقرب فالأقرب لأن الاسم يتناول الجميع وليس ذلك على وجه الميراث ولا يفضل ذكر على أنثى من حيث كان ذكرا لأن التفرقة إنما هي على قدر حاجتهم إلى ذلك، و ذلك يختلف بحسب أحوالهم ويعطى الصغير منهم، والكبير لتناول الاسم، والظاهر يقتضي أن يفرق في جميع من يتناوله الاسم في بلد الخمس كان أو في غيره من البلاد قريبا كان أو بعيدا إلا أن ذلك يشق. والأولى أن يقول: يخص إلى غيره لذلك من حضر البلد الذي فيه الخمس ولا يحمل إلا مع عدم مستحقه، ولو إن إنسانا حمل ذلك إلى