* (فصل: في حكم قضاء ما فات من الصوم) * من فاته شئ من شهر رمضان لمرض لا يخلو حاله من ثلاثة أقسام: إما أن يبرئ من مرضه أو يموت فيه أو يستمر به المرض إلى رمضان أخر. فإن برأ وجب عليه القضاء فإن لم يقض ومات فيما بعد كان على وليه القضاء عنه، والولي هو أكبر أولاده الذكور فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين، وإن كانوا إناثا لم يلزمهن القضاء، وكان الواجب الفدية من ماله عن كل يوم بمدين ممن طعام وأقله مد، وإن لم يمت وفي عزمه القضاء من غير توان ولحقه رمضان آخر صام الثاني وقضى للأول، ولا كفارة عليه، وإن أخره توانيا صام الحاضر وقضى الأول وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام وأقله مد فإن لم يبرء أو لحقه رمضان آخر صام الحاضر، وتصدق عن الأول ولا قضاء عليه، وحكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء، وإن مات مرضه ذلك صام وليه عنه ما فاته استحبابا، وكل صوم كان واجبا عليه بأحد الأسباب الموجبة له متى مات وكان متمكنا منه فلم يصمه فإنه يتصدق عنه أو يصوم عنه وليه.
والكفارة تكون من أصل المال القدر الذي ذكرناه، وحكم المرأة في هذا الباب حكم الرجل سواء وكذلك ما يفوتها في أيام حيضها وجب عليها القضاء فإن لم تقض و ماتت وجب على وليها القضاء عنها إذا فرطت فيه أو يتصدق عنها على ما قدمناه.
ومن أسلم في شهر رمضان وقد مضت منه أيام فليس عليه قضاء ما فاته ويصوم ما أدركه فإن أسلم في بعض النهار أمسك بقية النهار تأديبا، ومن أسلم قبل طلوع الفجر صام ذلك اليوم وجوبا، وإن أسلم بعده ولم يتناول ما يفطره إلى عند الزوال جدد النية وكان صومه صحيحا، وإن كان بعد الزوال أمسك تأديبا ولا قضاء عليه، وحكم من بلغ في حال الصوم حكم من أسلم على السواء في أنه يصوم ما بقي ولا قضاء عليه فيما فاته و الحايض يجب عليها قضاء ما يفوتها في حال الحيض فإن طهرت في بعض النهار أمسكت تأديبا وعليها القضاء سواء تناولت ما يفطر أو لم يتناول لأن كونها حايضا في أول النهار يمنع من انعقاد صومها.