إذا كان معه مأتان فقال: لله على أن أتصدق بمائة منها. ثم حال عليها الحول لم تجب عليه الزكاة لأنه زال ملكه عن مائته وما يبقى فليس بنصاب، وإن قال: لله على أن أتصدق بمأتين ولم يقل بهذه المأتين لزمه زكاة المأتين لأن الدين يتعلق بذمته.
إذا ملك مأتين فحال عليها الحول فتصدق بها كلها تطوعا لم تسقط عنه فرض الزكاة سواء ملك غيرها أو لم يملك، وكانت الزكاة في ذمته.
إذا كان معه مائتان وعليه مائتان فطالبه الديان عند الحاكم فأقر أن عليه زكاتها أو عليه زكاة سنين كثيرة فإن كان إقراره قبل أن يحجر الحاكم عليه كان القول قوله مع يمينه فإذا حلف أخرج منه الزكاة وتقاسم باقي الغرماء لأن الزكاة في العين و الدين في الذمة. فإن كان إقراره بعد أن حجره الحاكم بدين لزمه مثل ذلك الزكاة، و بقي في ذمته وتقاسم الغرماء بالمال.
من كان له أربعون شاة فاستأجر أجيرا يرعاها سنة بشاة منها معينة فإن الأجير يملك تلك الشاة بالعقد فإذا حال الحول لم يلزمه في المال الزكاة لأنه قد نقص عن النصاب، وكذلك الحكم إذا استأجر بثمرة نخلة بعينها لينظر الباقي، وكان ما يبقي أقل من النصاب لا يلزم أحدا منهما الزكاة فإن استأجر بشاة في الذمة أو بثمرة في الذمة لم تسقط بذلك فرض الزكاة.
إذا استأجر بأربعين شاة في الذمة أو بخمسة أوسق من التمر لم يلزم الأجير الزكاة لأن الغنم لا يجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة، وما في الذمة لا يكون سائمة، والثمرة فلا يجب فيها الزكاة إلا إذا ملكها من شجرها.
وأما رب المال فعليه هذه الأجرة في ذمته، وذلك لا يمنع من وجوب الزكاة على ما مضى القول فيه.
فإن استأجر بمأتي درهم أو عشرين دينارا وحال عليه الحول كان على الأجير زكاته لأنه ملكه بالعقد إذا كان متمكنا من أخذه.
وأما المستأجر فالأجرة دين عليه على ما بيناه.
إذا كان له ألف درهم واستقرض ألفا غيرها ورهن عنده هذه الألف، وقد حصل