فيه من غير اشتراط للموت، في صحيح عمر بن يزيد (1) (عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن أم الولد تباع في الدين، قالك نعم في ثمن رقبتها) ومن الاقتصار على موضع الوفاق وهو موت المولى، وإن كان لا يخفى عليك ما في الثاني بعد اطلاق الصحيح السابق، المعتضد بعموم تسلط الناس الشامل للفرض، فيكفي حينئذ في الجواز عدم الدليل على المنع، من إجماع وغيره حتى إطلاق النهي عن البيع ولو سلم فهو مقيد بما عرفت.
فما عن المقدس الأردبيلي وتلميذه في شرح النافع من المناقشة في ذلك بعد أن حكيا عن ثاني الشهيدين الاستدلال على عدم الاشتراط باطلاق النص بأنه لا إطلاق في النص يقتضي جواز بيعها في حال الحياة كما ترى، وكأنهما لم يعثرا على الصحيح المزبور كما اعترف بذلك أولهما، نعم قد يقال: أن الاطلاق المزبور يمكن تقييده بصحيح عمر بن يزيد الآخر (2) (قال: قلت للصادق عليه السلام: أو قال: قلت:
لأبي إبراهيم عليه السلام أسألك فقال: سل فقلت: بم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد قال: في فكاك رقابهن، قلت:
وكيف ذاك فقال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها، وبيعت فأدي ثمنها قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه؟ قال: لا) ضرورة ظهور قوله ولم يدع في حال الموت كظهوره في اعتبار ذلك في الجواز، خصوصا بعد أن كان ذلك منها في بيان الكيفية المسؤول عنها،