أو الضرورة لا تقتضي أزيد مما هو متيقن من اقتضائها اللزوم، فيبقى غيره على أصالة العدم. بعد تناول الاطلاقات، ودعوى أن اللزوم يكفي فيه استصحاب الملك ونحوه يدفعها معارضته باستصحاب بقاء سلطة المالك التي ينبغي الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن، وهو الملك المتزلزل دون غيره، على أن الاجماع على عدم اللزوم في الفرض كاف عن تكلف ذلك، لكن الانصاف عدم خلو دعوى الاجماع المزبور في الفرض المذكور من نظر، بل وكذا المعارضة المزبورة كما ستعرف ذلك فيما يأتي.
نعم دعوى الاستدلال على اعتبار الصيغة في الصحة بآية (أوفوا) بظهور كون المراد من العقود فيها الإشارة إلى البيع والإجارة ونحوهما مما هو متعارف في ذلك الزمان، فيقتضي حينئذ بعد معلومية صدق البيع على الفرض، إذ لا بيع صحيح إلا وهو عقد ضرورة كون المراد من الآية ما يصح وما لا يصح منها، ولذا كانت شاملة للعقود الجائزة واللازمة يدفعها منع كون المراد منها ذلك، إذ من المحتمل أو الظاهر كون المراد منها إرادة بيان اللزوم في العقود، دون خصوص الصحة ولذا كان هو الأصل في العقود إلا ما خرج بالدليل، فلا شمول فيها حينئذ للعقود الجائزة واللازمة، كما لا اقتضاء فيها بأن لا بيع صحيح إلا ما كان عقدا، وخبر إنما يحلل ويحرم الكلام (1) مع أنه لا دلالة فيه على اللفظ المخصوص، بل هو شامل لغيره مما هو عندهم بحكم المعاطاة، وأنه معلوم الانتقاض بالإباحات التي لا تتبع الملك، إذ من الواضح كفاية الأفعال بل إذن الفحوى فيها.
يمكن حمله بعد قصوره عن معارضة ما عرفت من وجوه على