بالعقود) التي من المعلوم كون المراد منها ما هو المنساق من العقود المعهودة بالتعارف والاستعمال المأخوذة يدا بيد، المستغنية بذلك عن التعرض لها بالخصوص، بل الظاهر الاكتفاء عن ضبطها بضبط أسماء المعاملات على معنى أن الأصل في لفظ عقد البيع بعت، والصلح صالحت وهكذا، فلا ينافيه حينئذ قيام دليل على الحاق بعض الألفاظ غيرها بها لا أن المراد منها كل ما يقصد العقد به، أو كل لفظ كذلك كما هو واضح بأدنى تأمل، فلا ريب في اشتراك القول المزبور مع القول الأول في وضوح الفساد وإن اختلفا فيه شدة وضعفا.
إنما الكلام في أن الألفاظ المخصوصة شرط اللزوم في العقود اللازمة، فتصح حينئذ بغيرها من الأقوال والأفعال المقصود بها انشاء البيع والإجارة مثلا على وجه يجري عليه أحكامها عدى اللزوم، كما أنه يشترط فيه شرائطها أيضا، فيكون البيع حينئذ مثلا قسمين بصيغته وهو الذي يكون لازما وبدونها وهو الذي لا يكون لازما أو أنها شرط للصحة أيضا، فلا يقع أصل البيع مثلا بدونها قيل: ثم على الثاني تكون من البيع الفاسد، فتجري عليه أحكامه، أو أنها تفيد إباحة التصرف في وجوه الانتفاعات، خلاف بين الأصحاب ومعركة عظيمة، خيرة الكركي في الجامع وغيره وبعض من تأخر عنه الأول، بل ربما ظهر منه دعوى الاجماع عليه، قال:
المعروف بين الأصحاب أنها أي المعاطاة بيع، وإن لم تكن كالعقد في اللزوم، خلافا لظاهر عبارة المفيد.
ولا يقول أحد من الأصحاب بأنها بيع فاسد سوى المصنف في النهاية وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة عنها وقول الله تعالى (1) (وأحل الله البيع) يتناولها لأنها بيع بالاتفاق، حتى من القائلين بفسادها، لأنهم يقولون