جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٢ - الصفحة ١٨٧
والصحيح (1) (عنه أيضا أنه قال: في حديث لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال: نعم لا بأس به وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر والخبر هو النصف) وهو كالصريح في أن حكم تصرف الجائر في هذه الأراضي حكم تصرف الإمام العادل.
وصحيح (2) إسماعيل بن الفضل (سألته عن رجل استأجر من السلطان أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم أجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر فله ذلك، قال: نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك قال: وسئلته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدارهم مسماه أو بطعام معلوم فيؤجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم فيكون له فيما استأجره من السلطان ولا ينقص شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربية الأرض أو ليست له فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت شيئا أو زرعت فلا بأس بما ذكرت) وخبر الفيض بن المختار (3) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أو آجرها أكرتي على أن ما أخرجه الله تعالى منها من كل شئ لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان قال: لا بأس به، كذلك أعامل أكرتي.

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب المزارعة ذكر صدره في ذيل حديث 3 وذيله في باب 8 حديث 8.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 3 و 4 و 5 (3) الوسائل الباب 21 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 3 و 4 و 5
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست