مع إطلاق تحريم التعرض له، هذا كله مضافا إلى النصوص في المقام كخبر الحذا (1) عن الباقر عليه السلام (سألته عن الرجل يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها، وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم؟ قال: فقال: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه، قيل فما ترى في مصدق يجيئنا القاسم فيأخذ صدقات أغنامنا، فنقول:
بعناها فيبيعنا إياها، فما ترى في شرائها منه؟ فقال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس فقيل: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا، ويأخذ حظه، فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك، فلا بأس بشرائه منه بغير كيل).
والمناقشة في الدلالة أولا بمنعها على إباحة الخراج والمقاسمة، فإن غايتها الدلالة على حكم الزكاة خاصة، وثانيا بانتفائها أيضا للاجمال في الجواب، عن إباحتها بقوله: لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه المحتمل لأن يراد منه الكناية عن عدم إباحتها، بناء على معلومية حرمتها اجماعا، وبكون المنشأ في الاجمال هو التقية، وثالثا باحتمال كون المصدق من قبل العدل، ورابعا باحتمال الشراء فيه، الاستنقاذ لا المعاملة الحقيقة، بناء على كون متعلقها فيه صدقات المشترين خاصة، مدفوعة بظهور لفظ القاسم في كون المأخوذ مال المقاسمة سيما في مقابلة لفظ المصدق مع مضي السؤال عن حكم المسؤول، عن حكمه هنا في الصدر المشعر بل الظاهر أنه غير الأول، ويتم الباقي بعدم القول بالفصل، وبانتفاء الاجمال بعد تعلق السؤال، بخصوص إبل الصدقة، ووجوب