دلالة إطلاق النصوص المعتبرة بجواز الشراء من الظلمة من دون استفصال وتقييد بما يخرج عن مفروض المسألة.
منها الصحيح (1) (اشترى من العامل الشئ وأنا أعلم أنه يظلم فقال: اشتر منه) والمرسل كالصحيح (2) (اشترى الطعام فيجيئني من يتظلم يقول: ظلمني فقال: اشتره) وينبغي تقييد الظلم فيها بعد العلم بوقوعه على المبيع، أو بعدم زيادته عن متعارفه ولو وقع عليه، ويكون نسبته إلى الحاكم حينئذ من حيث عدم استحقاقه لمثله، وعلى هذا فهما ظاهران فيما ذكره الأصحاب من جواز الأخذ من المالك ولو تظلم أو أظهر عدم الرضا، ومنها النصوص الدالة على جواز قبالة الخراج والجزية.
كصحيح إسماعيل بن فضل (3) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصايد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون أيشتريه ويتقبل به وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه فقال: إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به) والموثق (4) (عنه أيضا في الرجل يتقبل بجزية رؤس الرجال، وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري ولعله لا يكون) الحديث بأدنى تفاوت بل ظاهرهما أن غرض السائل متعلق بالسؤال من حيث أنه لا يدري يكون من ذلك شئ أم لا، ولهذا لم يذكر خراج الأرض فكأن أصل الجواز من حيث كون ذلك خراجا أمر مسلم عندهم.