مطابقة الجواب له، وإرجاع ضميره إليه، ولا ينافيه تعليق الإباحة وتحديدها بعدم معلومية الحرمة، بعد تضمن السؤال إياها فيما زاد على الصدقة المفروضة، فيكون حاصل الجواب حل شراء الصدقة إذا لم تعلم فيها الزيادة المحرمة، التي تضمنها السؤال، لامكان كونها معزولة وسياق الرواية يأبى عن حمل الاجمال فيها لو كان على التقية والثالث والرابع يبعدهما غاية، سيما الأول بملاحظة حال الأئمة عليهم السلام ويدفع الثاني مضافا إلى البعد الماضي بأن صدرها كالصريح في كون المبيع غير المشترى، كما أن المناقشة فيها باختصاصها بالشراء، يدفعها ما عرفته من عدم الفرق بينه وبين غيره عند الأصحاب، بل عن جامع المقاصد لا فرق بين قبض الجائر لها وإحالته بها إجماعا، وفي الرياض ويستفاد من النصوص صريحا في بعض واطلاقا أو عموما في آخر ما ذكره الأصحاب من غير خلاف يظهر من عدم الفرق في الحكم بين الشراء وغيره من سائر المعاوضات والمعاملات، وقبض الجائر أو وكيله لها وعدمه، فلو وهبها أو أحاله بها وقبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها وهي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول، لأن دليل الإباحة شامل لهذه الصور المفروضة، وعلى ذلك يحمل الشراء والأخذ في العبارة وغيرها من كلام جماعة ويؤيد العموم ما اتخذ دليلا في أصل المسألة من استلزام عدم الإباحة العسر والحرج على الشيعة المنفيين آية (1) ورواية (2) قلت: فما عن السيد العميد في شرح النافع من
(١٨٤)