بقاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج، كما أنه يحكى عن الشيخ إبراهيم المزبور عمل رسالة أيضا بعكسها، وأنه أساء الأدب فيها مع المحقق المذكور، ولنعم ما يحكى عن المجلسي من القول فيهما بعد أن أثنى عليهما في كل شجر نار، واستمجد المزح والعقار وهذا وشبهه، هو الذي دعى إلى التطويل في المسألة وإلا فهي أوضح من ذلك، وكم مسألة ضرورية صارت نظرية، بسبق الشبهة إلى بعض الأوهام، ومن الغريب استنادهم في ذلك إلى كونه ظالما غاصب آثما في القبض والدفع وغير ذلك من تصرفاته، فكيف يتصور حل التناول منه.
إذ لا يخفى عليك أنه لا ينافي الإذن ممن له الأمر في حل التناول منه، وإن حرم هو عليه الدفع وغيره من التصرفات، فلو أجاز جائزة مثلا من الخراج ملكها المجاز، وإن أثم المجيز بإجازته بل لو باع منه شيئا ملكه المشترى وإن أثم البائع في دفعه لعدم سلطنة له في الاقباض فتترتب الآثار حينئذ بالإجازة لنا من أئمتنا عليهم السلام الذين هم ولاة الأمر، وهي لا تنافي الإثم بالنسبة إلى الجائر، كما لا ينافي إجازة المالك عقد الغاصب، بقاء الإثم عليه في غصبه، فمن الغريب الاعراض عما عرفت مما يفيد بعضه اليقين بذلك، فضلا عن جميعه، لهذه الشبهة التي كادت تكون من الاجتهاد في مقابلة النص أو في مقابلة الضرورة التي قد عرفت، وكان منشأها أن الأئمة عليهم السلام لما علموا انتفاء تسلط سلطان العدل، إلى زمن القائم عليه السلام، وعلموا أن للمسلمين حقوقا في الأراضي المفتوحة عنوة، وعلموا أنه لا يتيسر لهم الوصول إلى حقوقهم، في تلك المدة المتطاولة، إلا بالتوسل والتوصل إلى السلاطين والأمراء، حكموا بجواز الأخذ منهم، إذ في تحريم ذلك حرج وغضاضة عليهم، وتفويت لحقوقهم بالكلية، بل قد عرفت أنه لا يمكن التعيش