الشاش ومهران وهو نهر الهند ونيل مصر ودجلة والفرات فما سقت أو استقت فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدونا منه شئ، إلا ما غصب عليه وإن ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه، يعني ما بين السماء والأرض، ثم تلا هذه الآية قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، المغصوبين عليها خالصة لهم يوم القيامة بلا غصب).
وقال أيضا في صحيح (1) الفضلاء (قال: أمير المؤمنين عليه السلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباؤهم في حل) وخبر أبي خديجة (2) (قال رجل وأنا حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام، فقال له رجل ليس يسألك أن يتعرض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي، وما توالد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة، وما لأحد عندنا عهد، ولا لأحد عندنا ميثاق) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب من وجوه المذكورة في باب الخمس، وغيره من أبواب الفقه المشتمل بعضها على إباحة الفئ، والخمس الذي يكون في أيدي المخالفين.
ومنها يعلم أن الأذن في ذلك للشيعة خاصته دون غيرهم، وليس هو من الأحكام الشرعية التي لا فرق فيها بين المؤمن وغيره بل هو من الإذن والرخصة التي ينبغي الاقتصار فيها على المتيقن، مع قطع النظر عن النصوص المخصوصة، ومن الغريب ما سمعته سابقا من احتمال حله للسلطان، لأنه كالجعل له على حماية بيضة الاسلام، إذ هو كما