وفي خبر (1) زرارة (اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة أرزا بتلثمائة ألف قال: فقلت له ويلك ويلك أو ويحلك أنظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي فأبى علي، قال:
فادي المال وقدم هؤلاء فذهب أمر بني أمية قال: فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: مبادرة للجواب هو له هو له فقلت: له أنه قد أداها فعض على إصبعه إلى غير ذلك من النصوص التي لا يمكن استقصاؤها.
مضافا إلى نصوص الجوائز (2) التي تقدمت سابقا الشاملة باطلاقها لما كان من الخراج وغيره، بل الغالب كونه منه، وإلى فحوى التعليل بطيب الولادة فيما ورد من النصوص المتواترة في تحليل حقهم من الخمس الذي في أيدي المخالفين، بل فيها ما يقتضي التحليل مطلقا من غير فرق بينما كان عينه لهم وبين ما كان لهم ولاية التصرف فيه من الخراج، وغيره قال: أبو جعفر عليه السلام في خبر الثمالي (3) المروي في المقنعة (من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من ذلك فهو حرام، والناس يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك).
ونحوه عن الصادق عليه السلام في خبر داود الرقي (4) وخبر المعلى ابن خنيس (5) (قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ما لكم من هذه الأرض فتبسم، ثم قال: إن الله بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بابهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان وجيحان وهو نهر بلخ والخشوع وهو نهر