وفيه ما عرفت من كون مستند الجواز إذن من له الأمر في ذلك كله، من غير فرق بين من كان منه على وفق مذهبه وأن لنا المهنى وعليه الوزر كما سمعته سابقا في نصوص جوائزهم (1) وحينئذ لا فرق في أخذ الخراج منه بين القليل والكثير، وبين ما كان منه موافقا لمصرفه الموظف له وعدمه، وإن قال: بعض مشايخنا لعل الحكمة في ترتب الأحكام المزبورة على ما يتناول منه لزوم فساد النظام والضيق على أهل الاسلام والتجري على ما يخالف التقية، وإن قوة الجائر فيها دفع الفساد عن العباد بحفظ بيضة الاسلام، ورفع قطاع الطريق والسراق، وحقن الدماء وحفظ الأعراض إلى غير ذلك، فيكون صرفا في مصالح المسلمين وإن كان على يد من لم يكن أهلا لإمرة المؤمنين مما عساه يتوهم منه الاقتصار في الإذن على ما كان موافقا للمصرف الشرعي مؤيدا بأصالة عدمها في غيره.
لكن قد عرفت إطلاق النص والفتوى، على وجه لا فرق فيه بين الأفراد السابقة وغيرها، والتعليل في بعض النصوص السابقة بأن له نصيبا في بيت المال لا يقتضي اشتراط جواز الأخذ بذلك وفي رسالة الكركي هل يكون الأخذ حلالا مطلقا حتى لمن لم يكن مستحقا للزكاة، ولا ذا نصيب في بيت المال حين وجود الإمام عليه السلام أو إنما يكون حلالا بشرط الاستحقاق، حتى أن غير المستحق يجب عليه صرف ذلك إلى مستحقه، إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي الأول، وتعليلهم بأن للآخذ نصيبا في بيت المال وأن هذا حق الله مشعر بالثاني، وللتوقف فيه مجال وإن كان ظاهر كلامهم الأول لأن دفع الضرر