يؤيده الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن، وهو المأخوذ من يد الجائر مع عدم العلم بحاله أنه من مخلوط أو من مشتبه محصور أو من حلال محض أو حرام كذلك، وحينئذ يكون الجائر كغيره في الحكم المزبور، وإنما ذكر بالخصوص لتعرض النصوص له بالخصوص، ولا ريب في أنه أحوط كما أنه لا ريب في استحباب التنزه عن جوائزهم، لأنا لا نصيب من دنياهم شيئا وإلا أصابوا من ديننا مثله، وفي المروي عن العيون في حديث (1) (إن الرشيد بعث إلى موسى بن جعفر عليه السلام بخلع وحملات ومال فقال: لا حاجة لي بذلك إذا كان فيه حقوق الأمة فقال: له ابن الربيع ناشدتك الله أن لا تردها فيغتاظ فقال أعمل بها ما أحببت (2) وفي خبر آخر (أن الرشيد أمر أن تحمل بين يديه خلع وبدرتان دنانير فقال عليه السلام: لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها) ولعله على ذلك (3) يحمل قبول الحسن والحسين عليه السلام جوائز معاوية، أو لأن الأرض وما فيها لهم، أو لبيان أصل الجواز أو لغير ذلك مما لا ينافي صدورهم منهم كراهته، التي قد يرفعها أيضا إخراج الخمس لمعلومية كونها لاختلاط ماله، والخمس يطهر المختلط، وفي الموثق (4) (سئل أبا عبد الله عليه السلام عن عمل السلطان يخرج فيه رجل فقال: لا، إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على
(١٧٦)