عنه غير متعرض لدخوله ولا خروجه، فلا إذن حينئذ من المالك، والنصوص السابقة مقيدة بما في الأخير من اعتبار الإذن صريحا.
ودعوى كون المراد من النصوص السابقة ثبوت الإذن الشرعية دون المالكية واضحة الفساد، بل لعل الخصم لا يرتضيه، وأولى منها حينئذ دعوى حملها على اختلاف العرف مع عرف هذا الزمان، وإن كان يدفعها أيضا ظهور خلافه، والصحيح الأخير الذي قد عرفت التصريح فيه بعدم الجواز، على أن ما عدا الصحيح منها من نصوص الجواز مطلق يمكن تقييده بما في صحيح المنع من الإذن، والصحيح في صحته كلام باعتبار ما فيه من محمد بن عيسى عن يونس، وفيه بحث مشهور، هذا أقصى ما يقال للمنع، لكن الجميع كما ترى، ضرورة عدم صلاحية الأصل للمعارضة، وعدم مقاومة الصحيح المزبور للنصوص السابقة، سيما بعد اضماره في غير التحرير، وكون الراوي له قد روى الجواز أيضا، والعنوان فيه جمعا منكرا، واحتماله التقييد بما في النصوص المزبورة من عدم أخذ الزائد على أحدهم، وإرادة محاويج مخصوصين، ولا ينافيه سؤاله عن نفسه مع ذلك وقوله أنه محتاج، إذ لعله لما فهمه من الأمران العلة في اعطاء المخصوصين حاجتهم التي هي موجودة فيه، ومثل ذلك مما يسأل عنه، ويمكن خفاؤه على مثل عبد الرحمان وإن كان جليل القدر، بل لعل ذلك متعين بقرينة روايته جواز التناول مع عدم التعيين، وعدمه معه كما عرفت، فلا بأس حينئذ بحمله على الكراهة والتورع عن الأخذ بالإذن غير الصريحة.
ودعوى التقييد بما فيه من الإذن يدفعها ظهور الجميع في كون مفروض السؤال عدم الإذن الصريحة، بل كاد يكون ذلك صريح الأخير منها، والاعطاء والدفع مع عدم تخصيص النزاع بهما لو سلم ظهورهما في