مما نحكيه عنه.
وكيف كان فالرشوة في مختصر النهاية الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، والراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرايش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا، وعن مجمع البحرين قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى ابطال حق أو تمشية باطل، وعن المصباح المنير: ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم أو يحمله على ما يريد، وعن القاموس: إن الرشا الجعل، وفي مجمل ابن فارس: ترشيت الرجل إذا لا ينته، قلت: لكن في مفتاح الكرامة أنها أي الرشوة عند الأصحاب ما يعطي للحكم حقا وباطلا، وفي شرح الأستاذ أنها ليست مطلق الجعل كما في القاموس بل بينه وبين الأجر والجعل عموم من وجه ولا البذل على خصوص الباطل كما في النهاية والمجمع ولا مطلق البذل ولو على خصوص الحق بل هو البذل على الباطل أو على الحكم له حقا أو باطلا مع التسمية وبدونها، وقال أيضا في مسألة الأجرة على القضاء والجعل عليه ويعصى الدافع في دفعه إلى القاضي في أحد الوجهين، إلا إذا توقف تحصيل الحق عليه فيجوز، بخلاف الرشوة فإنها لا تجوز بحال، وفي كلامه الأخير ما لا يخفى ضرورة أنه إن أراد إخراجها عن الموضوع في صورة التوقف كان مخالفا للعرف في ذلك وإن أراد أنها لا تجوز بهذا العنوان حتى لو توقف الحق عليها كان مخالفا لما قدمناه سابقا، بل لم أعرف له موافقا عليه بعد تنزيل الاطلاق في النص والفتوى على الاختيار، وعلى كل حال فالذي ينبغي في المقام تحريره أمران.
أحدهما أن الرشوة خاصة في الأموال، وفي بذلها على جهة الرشوة أو أنها تعمها وتعم الأعمال بل والأقوال، كمدح القاضي والثناء عليه