و المبادرة إلى حوائجه واظهار تبجيله وتعظيمه ونحو ذلك، وتعم البذل وعقد المحاباة والعارية والوقف ونحو ذلك، وبالجملة كل ما قصد به التوصل إلى حكم الحاكم، قد يقوى في النظر الثاني وإن شك في بعض الأفراد في الدخول في الاسم أو جزم بعدمه فلا يبعد الدخول في الحكم الثاني أن المحرم الرشا في خصوص الحكم أو يعمه وغيره، وعلى الأول فهو خصوص الحكم الشرعي أو يعمه والعرفي من حكام العرف، بل وغيرهم من الآمرين بالمعروف، وهل هو خاص بالحكم في الخصومة الخاصة أو يعمه وما يبذل توطئة لاحتمال وقوعها ونحوه، لم أجد تحرير الشئ من ذلك في كلام أحد من الأصحاب، نعم قد سمعت كلام الأستاذ والمصباح وغيرهما في الرشوة، وقال: هو أيضا في شرحه بعد الكلام السابق، وارسال الهدايا إلى القضاة والحكام توطئة لاحتمال وقوع الترافع بين المهدي وغيره إن لم يدخل تحت الاسم داخل تحت الحكم والدفع لأداء الشهادة على باطل أو على الحالين من هذا القبيل، وكذا الدفع لبذل النصرة والإعانة ظالما ومظلوما، وفي غير واحد من كتب الأصحاب أنه قيل يحرم على الحاكم قبول الهدية إذا كان للمهدي خصومة في المال، لأنه يدعو إلى الميل وانكسار قلب الخصم، وكذا قيل إذا كان ممن لم يعهد عنه الهدية له قبل تولي القضاء، لأن سببها العمل ظاهرا، وفي الخبر (1) (هدايا العمال غلول) وفي آخر (2) (سحت) لكن في الرياض وغيره بعد نقله أنه أحوط وإن كان في تعيينه ولا سيما الأول نظر، للأصول وقصور سند الخبرين وضعف الوجوه الاعتبارية مع عدم تسمية مثله رشوة، وأما النصوص فهي وإن كان كثير منها في
(١٤٧)