ما لا يفرقه فيمن يحل له أيأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له؟ قال:
يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره) وصحيح (1) عبد الرحمان بن الحجاج (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، ولا يجوز أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه).
بل قد يؤيده في الجملة صحيح (2) عبد الرحمان أيضا (عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال: نعم) ضرورة ظهوره في كون المدار على تحقق عنوان ما وكل فيه، من غير فرق بين من يرجع إليه في الحقيقة كعياله وغيره وخلافا لوكالة المبسوط وزكاة السرائر ومكاسب النافع والقواعد ووصاياها وكشف الرموز والمختلف والتذكرة وجامع المقاصد وإيضاح النافع على ما حكى عن بعضها للأصل وصحيح (3) عبد الرحمان المسند إلى الصادق عليه السلام في التحرير المضمر في غيره (سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه) وظهور الأمر بالاعطاء والدفع ونحوهما في الاخراج للغير وكون المقام كالتوكيل في البيع والتزويج ونحوهما مما لا يشمل الوكيل نفسه، والاندراج في لفظ العنوان، لا ينافي الخروج بما يظهر من الأمر والتوكيل، ولا أقل من أن يكون المأمور مسكوتا