ونصوص الجواز على الولاية على المباح، كجباية الخراج (1) ونحوه مما جوز الشارع معاملة الجائر فيه معاملة العادل، بل ستسمع انشاء الله فيما يأتي أن المشهور بين الأصحاب وجوب معاملته بالنسبة إلى ذلك، فالولاية منه حينئذ على ذلك نحوه كالتناول من يده والتقبل منه ونحو ذلك، ولا تشريع فيه بعد فرض اعتقاد الداخل كالمتناول، أثم الجائر في ذلك وأنه غاصب ظالم، وأن الدخول والتناول ونحوهما إنما كان بالإذن من الإمام العادل في زمن الغيبة، وقصور اليد رأفة على المؤمنين ورفعا للضيق والحرج في هذا الزمان، ونحوه من أزمنة التقية.
وأما نصوص الترغيب فعلى الدخول للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، (2) وحفظ أنفس المؤمنين، وأموالهم وأعراضهم، وادخال السرور عليهم، نعم لا يخلو الثاني منها عن الكراهة باعتبار كونه كالإعانة لهم والدخول في زمرتهم، بل هو شبه تولي المؤمن الكافر، ولما في القرب إليهم من المخاطرة على الدنيا والآخرة كما أومى إليه خبر ابن مهاجر (3) (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فلان يقرئك السلام وفلان وفلان قال: وعليهم السلام قلت: يسألونك الدعاء قال:
وما لهم؟ قلت: حبسهم أبو جعفر فقال: وما لهم وما له؟ فقلت: استعملهم فحبسهم، فقال: ما لهم وما له؟ ألم أنههم ألم أنههم ألم أنههم؟ هم النار هم النار هم النار ثم قال: اللهم اخدع عنهم سلطانهم، قال:
فانصرفنا من مكة فسألنا عنهم؟ فإذا قد أخرجوا بعد الكلام بثلاثة