المستفادة من آية (1) (أحل الله البيع) (2) (وأوفوا بالعقود) (3) (وتجارة عن تراض) وتسلط الناس على أموالها، إذ لا خلاف في أنها مملوكة ولاتلافها غرامات، ويجوز إجارتها وهبتها ووقفها والوصية بها، وأن تكون مهر للنكاح، وعوضا للخلع، بل يجوز أن تكون ثمنا في الإجارة وغيرها، بل إن كان المانع يقتصر في المنع، على خصوص ما تسمعه من النصوص، اتجه جواز كونها ثمنا للبيع، إذ المنهي عنه الثمن لها، لا عن أن تكون هي أثمانا لغيرها، إلى غير ذلك من أحكام الملك والتمليك في العين والمنفعة، فاخراج خصوص البيع من بينها محتاج إلى دليل قاهر صالح للحكم به على ذلك، وليس إلا دعوى ما دل عليه في النجاسات والمحرمات، ونصوص (4) (إن ثمن الكلب سحت) وخصوص صحيح بن مسلم (5) وعبد الرحمان (عن أبي عبد الله عليه السلام ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت) وخبر العامري (6) (سأله أيضا عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال سحت وأما الصيود فلا بأس) وخبر أبي بصير (سأله أيضا عن ثمن كلب الصيد قال: لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه) وخبره الآخر (7) (عنه أيضا في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا
(١٤٠)