وأن المقصود له إبراء ذمته بوصول الحق إلى محله، اتحد أو تعدد كان له الاختصاص به، كما أن له أن يخص به أحدهم، وكما أنه إذا فهم من الموكل إرادة التوزيع والتقسيم الذي لا ينافي التفاضل جاز له الأخذ على حسب أخذ غيره، وبالجملة هو بعد إن كان المستند في دخوله شمول العنوان الذي لا فرق بينه وبين غيره من الأفراد في الصدق، ينبغي أن يكون كغيره في التناول، ولا يجعل لنفسه خصوصية، سيما بعد أن كان أمينا على المال ومستوليا عليه، فتفضيله نفسه بلا خصوصية له كالخيانة، بل لو شك في حصول الإذن له في الزيادة على غيره امتنع، واقتصر على تناول ما يحصل له الإذن، والمتيقن منه المساواة لأحد الأفراد، كما أن المتجه له مع ملاحظة القرائن الحالية التي لا ترجع إلى الظن بالمراد من اللفظ اعتبار استفادة العلم منها، ولا يكفي إفادته الظن ولو كان بالمراد عند اللفظ لا منه، لأصالة عدم التصرف بمال الغير.
نعم لو كان ظنا تسكن به النفس وتطمئن على وجه يكون الاحتمال عندها وهميا يقوى لحوقه بالعلم في الحكم، كما حررناه في محله، ولعل من ذلك التناول بشاهد الحال لما ينثر أو يبذل في الأعراس ونحوها، واحتمال الاكتفاء بشاهد الحال وإن كان الظن بخلافه، نحو ما قيل في ظواهر الألفاظ التي قد يحصل الظن بخلافه من غير أمارة شرعية، وعلى غير قياس المخاطبات ذوات القرائن المتصلة أو المنفصلة حالية أو مقالية لا دليل عليه، ودعوى السيرة عليه بهذا الفرض في محل المنع، نعم هي قائمة عليه في الحال الأول كقيامها على اجراء حكم الأملاك على المتناول له بالاتلاف والهبة والمعاوضة عليه ونحوها، وإن كان هو في يده باقيا على ملك المالك، بحيث لو أراد الرجوع به قبل اتلافه أو نقله إلى الغير رجع به، إذا لم يكن شاهد الحال قاضيا